الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا ادعى الدافع أنه دفع المال قرضا وادعى الآخذ أنه هبة فمن يصدق

السؤال

من قبل أربع سنوات تزوجت بنت عمي وجاءت أخت زوجتي وعانتني عانية مبلغ 1700 دينار وقبل فترة طلقت لأسباب طبية وأخت زوجتي التي طلقتها تطالبني المبلغ الذي عانتني قبل أربع سنوات هل أنا مجبور أرد المبلغ لأني ما تسلفت منها هي التي أعطتني المبلغ مع العلم يا شيخ أنا أمر بظروف صعبة بما أني مقبل على زواج فأنا أجمع الفلوس لكي أتزوج ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أخت زوجتك بالغة ورشيدة أوان حيازتك لهبة ذلك المبلغ منها فلا رجوع لها فيها، سواء كانت قد أعطتها لك على وجه الهبة أو الصدقة؛ لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض لغير الأب ، وكذا لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض بالاتفاق ، قال ابن قدامة في المغني : ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعا .

وكذلك نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض وعقد البخاري بابا عنوانه: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته وأورد تحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالعائد في قيئه . ورواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه .

وإذا ادعت تلك المرأة أنها أعطتك هذا المبلغ على وجه القرض فالظاهر هو والله أعلم أنها تصدق، ولا سيما إذا كانت هبة مثلها لك غير معروفة. قال صاحب تصحيح الفتاوى الحامدية وهو أحد علماء المذهب الحنفي : سئل فيما إذا دفعت هند لزيد مبلغا معلوما على سبيل القرض فطالبته بالمبلغ فقال إنك دفعته هبة وقالت بل قرضا فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك، فأجاب بما مضمونه أن القول قول الدافع .

وجاء في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج وهو أحد علماء الشافعية عاطفا على ما يصدق فيه الدافع : ومثل ذلك ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك.

وعليه؛ فيجب عليك رد المبلغ إلى صاحبته .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني