الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة في مسجد يفصل بينه وبين المقابر حائط حديدي

السؤال

المرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على السؤال الآتي والإجابة عليه خصيصا وعدم إحالتي إلى فتوى أخرى مثلها، سيدي الكريم ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في زاوية من زوايا المقبرة وداخل حائطها، إلا أنه يوجد حائط من الحديد وطريق معبدة عرضه تقريبا خمسة عشر متراً يفصلان بين القبور والمسجد، علما بأن هذا المسجد تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة وقد وقع نقاش بين مشيعين لإحدى الجنائز فمنهم من أجاز الصلاة في هذا المسجد ومنهم من حرمها، الشيء الذي جعلني أكتب إليكم هذا السؤال؟ وجزاكم الله ألف ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام المسجد مستقلا عن المقبرة أي لا تحيط به القبور مفصولاً عنها بما ذكر ولا يوجد بداخله قبور كما ذكرت في السؤال، فلا مانع من الصلاة فيه لأن الممنوع هو الصلاة إلى القبور مباشرة أو جعل المسجد وسط المقابر، أما مع انفصاله عنها ووجود الحائل وهو حائط المسجد وحائط الحديد، فلا مانع من الصلاة فيه كما نص الفقهاء على ذلك، قال البهوتي في دقائق أولي النهى ممزوجاً بمتن المنتهى. في الفقه الحنبلي عند ذكر المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها ومنها المقبرة: (وتكره) الصلاة (إليها) لحديث أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. رواه الشيخان، (بلا حائل) فإن كان حائل لم تكره الصلاة (ولو) كان (كمؤخرة رحل) كسترة المتخلي، فلا يكفي الخط، ويكفي حائط المسجد.. إلى أن قال: وإن حدثت القبور بعده، حوله أو في قبلته، كرهت الصلاة إليها بلا حائل. انتهى بحذف.

وقال ابن حامد: إن صلى إلى المقبرة والحش فهو كالمصلي فيها إذا لم يكن بينه وبينها حائل، كما روى أبو مرثد الغنوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. متفق عليه. انتهى من الشرح الكبير.

والحاصل أنه لا حرج إن شاء الله تعالى في الصلاة في هذا المسجد، وتراجع الفتوى رقم: 38493، والفتوى رقم: 46337.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني