الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السمسرة بنسبة من الربح

السؤال

السؤال عن: الوساطة العقارية
الوسيط العقاري: شخص أو مؤسسة (خبير عقاري) يتوسط في إتمام عملية البيع بين المشتري والبائع والبنك مقابل أجر نسبة مئوية من قيمة العقار ( 3% على سبيل المثال) تدفع له من قبل البائع والمشتري والممول أو من أحدهما،البنك: البنوك الإسلامية الموجودة في السوقالبائع: مالك العقارالموضوع: خطوات الوسيط في بيع العقارات عن طريق البنك
1- الوسيط يتفق أو يتعاقد مع مالك العقار لتسويق العقار إلى المشتري عن طريق البنك
2- الوسيط يتفق أو يتعاقد مع البنك لشراء العقارات وبيعها إلى المشترين من زبائن الوسيط3- الوسيط يقوم بعرض عقار على البنك لشرائه وإعادة بيعه إلى زبائن الوسيط4- البنك يوافق على الشراء وإعادة البيع 5- الوسيط وجد مشتريا للعقار لدية 10% من قيمة العقار.6- الوسيط ينظم عقد وعد بالبيع (حجز العقار) بين المالك والبنك لمدة محددة (شهر) مبينا فيه سعر العقار (1000000 درهم مثلا) دون دفع أية مبالغ للمالك وفي حالة انقضاء المدة ينفسخ العقد تلقائيا.7- البنك يضع سعر جديد للعقار = ثمن الشراء + أرباحه + المصاريف (1000000 + 300000 + 100000 = 1400000 ) على سبيل المثال، وبشرط دفعة أولى 10% والباقي يسدد خلال 10 سنوات8- الوسيط يعرض سعر البنك والشروط على المشتري ويوافق المشتري على الشراء من البنك9- البنك ينظم عقد بينه وبين المشتري لبيعه العقار ويقبض الدفعة الأولى 10% على أن يقسط الباقي خلال مدة 10 سنوات (بوجود الوسيط)10- البائع والمشتري والممول يوثقون معاملة البيع في دائرة الأراضي كالتالي: البائع (المالك) يتنازل عن ملكية العقار للمشتري ويقبض ثمن عقاره من البنك والمشتري يرهن العقار لصالح الممول (بوجود الوسيط) 11- الوسيط يقبض أجرة (1% على سبيل المثال) من البائع والمشتري والممول حسب الاتفاق مع كل واحد منهم أو يقبض أجرة (3% على سبيل المثال) من أحدهما فقط حسب الاتفاق12- المشتري يكمل ثمن العقار للمول خلال عشر سنوات13- البنك يفك رهن العقار
السؤال: ما هو الحكم الشرعي لهذا البيع، وما هو الحكم الشرعي لأطراف البيع (الوسيط والمشتري والبائع والبنك)، وما هو الحكم الشرعي لأجر الوسيط، إذا كانت طريقة البيع المذكورة سابقا أو أحد بنودها غير شرعية الرجاء التكرم بنصحنا بالكيفية التي نستطيع بها إجراء عملية البيع السابقة بالطريقة الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة التي سميتها بالوساطة العقارية، هي مجرد سمسرة لبيع العقارات، والسمسرة جائزة في الجملة، والعلماء يذكرونها في باب الجعالة، وفائدة السمسار أنه يسهل على المشتري الحصول على حاجته، ويروج للبائع سلعته، ولمعرفة حكم السمسرة وضوابطها يمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5172، والفتوى رقم: 10315.

واشترط جمهور أهل العلم لإباحة السمسرة أن تكون أجرة السمسار معلومة، بأن لا تكون نسبة من الربح، وعند الحنابلة أن السمسرة بنسبة من الربح تصح، وهذا الذي بينته في السؤال من كون أجرة السمسار نسبة من قيمة العقار قد لا يكون داخلاً في جهل الأجرة، لأن قيمة العقار ينبغي أن تكون معلومة عند الجميع، وبالتالي فالنسبة منها تعتبر معلومة، وإذا كنت تقصد أن الأجرة هي نسبة من ثمن العقار وليس قيمته، وثمن العقار مجهول وقت عقد السمسرة، فإن الحنابلة يجيزون ذلك كما بيناه، ولا حرج في الأخذ بمذهبهم هنا فإن له حظا كبيراً من النظر.

وعليه فليس فيما وقفنا عليه من الخطوات المذكورة شيء يخالف الشرع، طالما أن الممول هو البنوك الإسلامية المنضبطة بضوابط الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني