الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدعاء مآله إلى الخير دائما

السؤال

هل من يئس من حياته وأصبح يصلي دون اللجوء إلى الدعاء لأن الله لم يفرج كربته يعتبر كافراً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الدعاء من أعظم العبادات وأهم القربات، بل هو أساس العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وأبو داود.

وقد أمرنا الله بالدعاء ووعدنا عليه بالإجابة، فقال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}، وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، فليتيقن المسلم أنه إذا دعا الله تعالى بإخلاص، أن دعوته ستستجاب إن عاجلاً أو آجلاً، أو يدخر له مقابلها من الثواب ما هو خير منها، أو يدفع عنه من الشر بقدرها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذاً نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ولكن حذار حذار من العجلة واليأس وترك الدعاء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم.

إذا تبين هذا فلا ينبغي للمسلم أن يترك دعاء الله تعالى والالتجاء إليه ولو يئس من حياته لأن الدعاء لا يجلب له إلا الخير من حيث يدري ومن حيث لا يدري، وإذا لم يلتجئ إلى الله تعالى فإلى من يلتجئ، هذا مع أنه لو ترك الدعاء ولم يقل ما يقتضي الكفر فإنه لا يعتبر بتركه الدعاء كافراً، وللفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 21386، والفتوى رقم: 48562.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني