الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حاول نصح زوجتك بالحكمة وبكل وسيلة ممكنة

السؤال

بعد أن أنعم الله جل جلاله علي بالعودة إلى الالتزام بديني الإسلامي الحنيف بدأت المشاكل مع زوجتي التي ترفض أداء الصلاة ولبس الحجاب الإسلامي وعليه عصتني وسافرت إلى بيت أبيها ما يقارب الثلاثة أشهر ومعها بنتنا الوحيدة والبالغة من العمر (أكثر من سنة واحدة).
وتشترط للعودة أن لا أنصحها بأداء الصلاة ولبس الحجاب الإسلامي لأن ذلك يزعجها, وعدم التدحل في لبسها لأنها حرة في ذلك, وعدم التدخل في تربية الطفلة ونوعية ملابسها. وأن لا أنظر إلى البرامج الدينية في التلفزيون حتى أنها مسحت قناة اقرأ من القائمة كي لا أتابعها قبل تركها البيت , وأن لا أذهب إلى المسجد لتلقي المحاضرات الإسلامية والتي أعتبرها ضرورية للتعرف على ديني وتشترط بدلا من ذلك أن نتمتع بحياتنا بالذهاب إلى الحفلات, وأن لا أقرأ الكتب الإسلامية حيث لا تطيق رؤيتها، عليه يجب أن أخبئها. وكذلك تشترط السفر الى أهلها كل 2-4 أسابيع إضافة إلى المناسبات والحفلات لمعارفها التي تحصل في مدينة أهلها .
في حالة التوصية بالطلاق هل يجب علي دفع المؤخر إليها مع العلم بأنها هي العاصية ولا تريد العودة إلا بتنفيذ شروطها التعجيزية والمعادية لله ورسوله.
أرجو أن ترشدوني ماذا أفعل وكيف أتصرف كي لا أبيع الآخرة بالدنيا الفانية .
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يصبرك ويثبتك ويهدي زوجتك لما فيه سعادتها في دنياها وأخراها.

ونقول: من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها ويرشدها في أمور دينها وعبادتها لربها، فلو أبت الامتثال كان قد أدى ما عليه، وليس لها الحق في إجباره على التخلي عن عبادته وارتياد مواضعها كالمساجد وجلب الكتب الدينية والقراءة فيها.

وعليه، فإننا نرى أن تحاول إصلاح زوجتك بدعوتها بالأسلوب الأمثل في معاملتها ودعوتها إلى الحق عسى الله أن يهديها فإن المرأة رقيقة وتتأثر، والقلوب بيد الله تعالى، وإن طلقتها فلا شيء عليك.

وإن أصرت على الوضع الذي شرحته في سؤالك فهي ناشز ولك إجبارها على الرجوع عبر القضاء أو مطالبتها بالمهر الذي دفعته لها ومخالعتها أو طلاقها مع العفو عن المهر الذي دفعته لها، أما إذا طلقتها بدون ذلك فيلزمك دفع بقية المهر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني