الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا استغنى الفقير فيجب قطع الزكاة عنه

السؤال

إخواني أنا عندي موقع إسلامي ووردني من أحد الزيارات للموقع السؤال التالي أتمنى منكم الإجابة عليه كانت لي جارة زوجها متوفى وليس لها ما يكفيها من الأموال هي وأولادها الصغار وكنت أعطيها زكاة المال وهي الآن ربنا رزقها ووسع عليها لأنها تشترك فى المساجد وتأخذ منها صدقات كثيرة، فهل أعطيها زكاة أم لا وهل هذا حرام أن أقطع عنها الزكاة، وما هي مصادر الزكاة الموثوق بها مع العلم أنها الآن تشتري مصوغات ذهبية كثيرة فأرجو الإفادة، هذا السؤال وأتمنى من فضيلتكم أن ترسلوا لي الإجابة على الإيميل؟ والله يجزيكم خيرا على ما تقدموه لنا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجزئ صرف الزكاة لمن لديها مال يكفي لسد حاجاتها وحاجات عيالها الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، ومن كان يعطى من الزكاة لفقره واستغنى فيجب قطعها عنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المرأة التي كنت تدفع لها الزكاة قد ملكت مالاً يكفيها لسد حاجاتها وحاجات عيالها الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، وصارت تشتري الذهب الكثير فلم تعد فقيرة، وبالتالي فلا يجزئ صرف الزكاة لها، ويكون قطع دفع الزكاة لها متعين، بل دفعها لها لا يجزئ، وراجع الفتوى رقم: 55147.

وإذا كان المقصود بمصادر الزكاة مصارفها الذين يجزئ صرفها لهم فراجعها في الفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني