الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط استعمال أدوية تنشيط التبويض

السؤال

ما حكم الدين في استخدام أدويه لتنشيط التبويض عند النساء وذلك لسرعة الحمل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجوز استعمال أدوية تنشيط التبويض إذا لم تشتمل على حرام ولم يترتب على استعمالها ضرر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس باستعمال أدوية التبويض المذكور ولكن بشرطين: الأول: أن تكون خالية مما هو محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني. والشرط الثاني: ألا يترتب على استعماله ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:4214 ، والفتوى رقم: 17237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني