الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التسويق الهرمي وحكم شركة آجلوكو

السؤال

بسم الله.. والصلاة والسلام على رسول الله.. إلى علمائنا ومشايخنا الكرام، إشارة إلى الفتوى التي أفتيتموها في آجلوكو نرجو ملاحظة التالي:1- إنك لا تدفع شيئاً مقابل الاشتراك. 2- أنك إذا لم تعمل 5 ساعات شهرياً يتم إلغاء حسابك (وهذا مثل أن تتفق مع شخص معين أن تعطيه كذا بالمائة من أرباح الشركة+ راتب شهري ثابت ولكن إذا لم يعمل يتم طرده من الشركة)3- أريد لفت انتباهكم أن (الأكثرية) لا تخسر شيئاً، بل تأخذ الراتب الثابت ونسبة من الربح، لو قلت لك أفتني في هذا: هناك جريدة إعلانية، توظف الشخص مقابل راتب ثابت+ نسبة من الربح وله نسبه لكل موزع آخر يوظفه (مع العلم بأن النسبة التي يأخذها لأنه يزيد نسبة أرباح الشركة مع كثرة الموزعين) وإذا لم يعمل كذا وقتاً لطرد من العمل فما حكم العمل مع هذه الجريدة.
4- ثم إن آجلوكو لا تسوق شيئاً (وهمياً) إلا إذا كنت تعتبر الإعلانات شيئاً وهمياً! وتلخيصاً مبدأ عملها مختلف عن الشركة الماس التي أفتيتمونا بحرمتها وجزاكم الله خيراً إلا أنها مختلفة أولاً ثم الشبه الوحيد هو (التسويق الهرمي) وهو لا يحرم أو يقلل ربح الطبقات الدنيا، مع العلم أنك لا تغرر فأنت لا (تقنعه بشيء ظاهره جيد وباطنه غير ذلك أو أنه شيء يحتمل شيئين أغلبهما أخوفهما) بل أغلبهما أحسنهما؟ وجزاكم الله خير الجزاء على إفادة المسلمين إذا أحببت مناقشتي في الموضوع فالبريد الإلكتروني موجود لديك.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

التسويق الهرمي يكفي للحكم على شركة آجلوكو بأن عملها غير مشروع، وينضاف إلى ذلك كون الأجرة لا تدفع في مقابل منفعة، وأن العمل فيها يتضمن الغش والتدليس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

قولك إن (الشبه الوحيد بين شركة آجلوكو وشركة الماس -التي أفتينا بحرمتها- هو التسويق الهرمي).. كاف للحكم عليها بأن عملها غير مشروع في نظر جمهور أهل العلم، ذلك أن التسويق الهرمي يتضمن إجارة بمجهول، وهذا أمر قد ورد النهي عنه في صحيح السنة، فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. وفي هذا القدر رد على المثال الذي أوردته، ولو أخذنا بقول من يقول بصحة الإجارة بالجزء، فإن في عمل الشركة محاذير أخرى تجعله غير مشروع، فالأجرة فيها تدفع مقابل مجرد تصفح المواقع، والإجارة يشترط لصحتها أن تكون على منافع مشروعة، وليس في مجرد تصفح المواقع نفع.

ثم هذه النقطة تتضمن أيضاً شيئاً من الغش والتدليس، لأن الدخول على المواقع يوهم أصحاب المنتجات المعروضة في تلك المواقع أن منتوجاتهم قد لقيت ترويجاً كثيراً، وهو بخلاف الواقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني