الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللعب بلعبة تحوي مخالفات شرعية وشراء الإضافات لمن يلعب بها بزيادة

السؤال

انتشرت مؤخرًا لعبة قتالية اسمها: {فري فاير}، مدارها على القتال في جزيرة يتم إسقاطك فيها من الطائرة، ومن ثم؛ يتم القتال بينك وبين الخصوم الذين تم إسقاطهم معك، وكي يتسنى لك الربح والفوز بالقتال، يجب أن تتهيأ جيدًا بالأسلحة القوية، والمقاتلين الجيدين، وهذا لا يتم إلا بشرائهم من اللعبة عن طريق البطاقة البنكية، وأحيانًا يأتيني زبون لا تتوفر لديه البطاقة البنكية؛ كي يشتري بها هو الآخر، فأقوم أنا بالشراء له من اللعبة ببطاقتي البنكية، وأتقاضى منه ثمنًا زائدًا عن الثمن الذي اشتريت له به من اللعبة، وهذه اللعبة فيها موسيقى، ونساء متبرجات، فماحكم اللعب بهذه اللعبة؟ وماحكم هذه الصورة من البيع؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن شراء الإضافات الزائدة في الألعاب، والتربح منها: مباح في الأصل، إذا كانت الإضافات فيها نفع للاعب، وكانت اللعبة نفسها مباحة، وانظر الفتويين: 349165، 392272.

وأما استخدام البطاقة البنكية في الشراء للغير، مع أخذ زيادة عن ثمن السلعة المشتراة: فله صور بعضها جائز، وبعضها محرم، راجع بيانها في الفتوى: 202279.

لكن بخصوص اللعبة التي ذكرتها: فإن كانت تحتوي على الموسيقى، وصور النساء العاريات، فلا يجوز اللعب بها، كما في الفتوى: 386089.

ولا يجوز شراء الإضافات لمن يلعب بها؛ لأن في ذلك إعانة له على المعصية، ومن القواعد المقررة في الشرع: أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله، كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم، والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء -كالعاصر، والحامل، والساقي-، إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا، كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 181587.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني