الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطهير النجاسات بمختلف أنواعها

السؤال

ما هي طرق تطهير كل النجاسات بأنواعها الثلاث المتوسطة والمغلظة ودون ذلك وهل هناك طرق متوافقة مع بعض وما هو ضابط كل طرق تطهير النجاسة وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشيء الذي ثبتت عند أهل العلم نجاسته فطريقة تطهيره غسله بالماء حتى ينفصل الماء عن المحل طهورا غير متغير بالنجاسة.

قال الشيخ الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره، لأن الغرض أن الماء انفصل طهورا والباقي في المحل كالمنفصل طاهر.. إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بغسله المزيل لجرمه في رأي العين، بشرط زواله طعمه ولو عسر، أو لونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل... إلى أن قال أيضا: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا، فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى.

أما النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها لقلتها أو حصول مشقة في غسلها، فلا يجب غسلها، وهذه النجاسة هي قدر الدرهم من الدم أو القيح أو الصديد.

قال المواق في "التاج والإكليل": من رأى في صلاته دما يسيرا في ثوبه دم حيض أو غيره تمادى، ولو نزعه لم أر به بأسا، وإن كثر قطع ونزعه وابتدأ الفريضة بإقامة، وإن كان نافلة قطع ولا قضاء عليه... إلى أن قال: من المدونة: القيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم. انتهى.

وعليه، فطريقة تطهير المتنجس الذي ثبتت نجاسته غسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء طهورا غير متغير بالنجاسة، ولا بد من زوال طعم النجاسة ولونها وريحها، إلا إذا عسر زوال اللون والريح، فيعفى عنهما للمشقة.

وراجع الجوابين التاليين: 12598، 17221.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني