الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكسب من الإعلانات يختلف حكمه باختلاف الإعلان

السؤال

توجد بعض الوسائل للربح عن طريق الإنترنت وذلك عن طريق إرسال بعض شركات الإعلانات إيميلات تحتوي على روابط لمواقع أخرى وتدفع مبالغ مالية للمشتركين السؤال: ما مدى مشروعية هذا الربح؟ مع العلم أن شركات الإعلانات تعطي مبالغ إضافية للمشتركين النشيطين ... وللمزيد عن هذا الموضوع يمكنكم زيارة الموقع التالي: http://samihgt.jeeran.com/Start.htm

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواز الكسب من وراء هذه الإعلانات يختلف باختلاف الإعلان، فإذا لم يك في الإعلان ما يحرم شرعاً كتلك الإعلانات الإباحية أو المروجة للمحرمات كالربا والخمور ونحو ذلك، فلا نجد مانعاً أن يأخذ المشترك ما يعطاه من قبل أصحاب الإعلانات أو الوسطاء (شركات الإعلانات) لأن فتح الإيميل وقراءة الإعلان أمر مقصود لأصحابه، ولهم فيه فائدة الدعاية والتسويق.... الخ.

فهم يدفعون مقابل هذه الفوائد، والمبلغ المدفوع من قبلهم يعتبر جعالة جائزة، فلسان حال ومقال هذه الشركات هو أن من قرأ هذا الإعلان، فله كذا، كما لا مانع أن يأخذ المشترك مبلغاً مقابل ترويجه السلع المباحة لهذه الشركات عند آخرين، بشرط أن لا يكون ذلك عن طريق ما يسمى بالتسويق الهرمي، والذي سبق وبينا أنه غير جائز، وارجع الفتوى رقم: 29372 ، والفتوى رقم: 35492.

وأما إذا كان في الإعلانات ما هو محرم شرعاً، فإنه لا يجوز أخذ شيء على الاشتراك فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني