الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5357 ) فصل : ولا فرق فيما ذكرنا بين الزنى في القبل والدبر ; لأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة ، فكذلك في الزنى . فإن تلوط بغلام ، فقال بعض أصحابنا : يتعلق به التحريم أيضا ، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته ، وعلى الغلام أم اللائط وابنته . قال : ونص عليه أحمد .

                                                                                                                                            وهو قول الأوزاعي ; لأنه وطء في الفرج ، فنشر الحرمة ، كوطء المرأة ، ولأنها بنت من وطئه وأمه ، فحرمتا عليه ، كما لو كانت الموطوءة أنثى .

                                                                                                                                            وقال أبو الخطاب : يكون ذلك كالمباشرة دون الفرج ، يكون فيه روايتان . والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة ، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم ، فيدخلن في عموم قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ولأنهن غير منصوص عليهن ، ولا في معنى المنصوص عليه ، فوجب أن لا يثبت حكم التحريم فيهن ، فإن المنصوص عليهن في هذا حلائل الأبناء ، ومن نكحهن الآباء وأمهات النساء وبناتهن ، وليس هؤلاء منهن ، ولا في معناهن

                                                                                                                                            ; لأن الوطء في المرأة يكون سببا للبعضية ، ويوجب المهر ، ويلحق به النسب ، وتصير به المرأة فراشا ، ويثبت أحكاما لا يثبتها اللواط ، فلا يجوز إلحاقه بهن ; لعدم العلة ، وانقطاع الشبه ، ولذلك لو أرضع الرجل طفلا ، لم يثبت به حكم التحريم ، فهاهنا أولى . وإن قدر بينهما شبه من وجه ضعيف ، فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب به ، واطراح النص بمثله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية