الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة ) من الأولى مثلا أو شك فيها نظر ( فإن كان جلس بعد سجدته ) التي فعلها من الأولى ( سجد ) فورا من قيام واكتفى بذلك الجلوس وإن ظنه للاستراحة ( وقيل إن جلس بنية الاستراحة ) لظنه أنه أتى بالسجدتين جميعا ( لم يكفه ) السجود عن قيام بل لا بد من جلوسه مطمئنا ثم سجوده لقصده النفل فلم ينب عن الفرض كما لا تقوم سجدة التلاوة عن سجدة الفرض وردوه بأن تلك من الصلاة لشمول نيتها لها بطريق الأصالة لا التبع فأجزأت عن الفرض كما يجزئ التشهد الأخير وإن ظنه الأول وهذه ليست مثلها فلم تشملها نيتها أي بطريق الأصالة المقتضية للحسبان عن بعض أجزائها فلا ينافي شمولها لها بطريق تبعيتها للقراءة المندوبة فيها حتى لا يجب لها نية اكتفاء بنية الصلاة وبذلك يظهر اتجاه قول البغوي لو سلم الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم شك في الأولى أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه لأنه أتى به على اعتقاد النفل فليسجد للسهو ثم يسلم ا هـ . فوجه عدم حسبان الثانية أن نية الصلاة لم تشملها بطريق الأصالة لوقوعها بعد الخروج منها ولاختلافهم في أنها من الصلاة أو لا وفي فروع ما يقتضي كلا منهما وجمع بأنها منها بطريق التبع لا الأصالة وحينئذ فهي كسجدة التلاوة وليست كجلسة الاستراحة ، وبذلك يتجه أيضا ما بحث أنه لو نوى نفلا مطلقا فتشهد أثناءه بنية أن يقوم بعده إلى ركعة أو أكثر ثم بدا له أن لا يقوم لم يجزئه ذلك التشهد لأنه لم يفعله في محله المتعين له بطريق الأصالة ( وإلا ) يكن قد جلس ( فليجلس مطمئنا ثم يسجد ) لأن الجلوس ركن لا رخصة في تركه ( وقيل يسجد فقط ) لأن الغرض الفصل وقد حصل بالقيام وردوه بأن الغرض الفصل بهيئة الجلوس كما لا يقوم القيام مقام [ ص: 98 ] جلوس التشهد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أي بطريق الأصالة ) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب ( قوله حتى لا تجب لها نية ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها [ ص: 98 ] وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق الأصالة ( قوله جلوس التشهد ) أي أو جلوس الاستراحة إن كان ترك التشهد الأول وأتى بجلوس الاستراحة أو جلوس الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو قضية أن المتروك منها السجدة الثانية فقط .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( فإن كان جلس ) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ع ش ( قوله وردوه إلخ ) أي القياس المذكور و ( قوله بأن تلك ) أي جلسة الاستراحة و ( قوله وهذه ) أي سجدة التلاوة ( قوله أي بطريق الأصالة إلخ ) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب سم ( قوله حتى لا يجب لها نية إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق الأصالة سم ( قوله وبذلك ) أي بالرد المذكور ( يظهر اتجاه قول البغوي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا إلا أنهما أسقطا قوله شك في الأولى ( قوله أو لا ) وهو المعتمد مغني ( قوله بذلك إلخ ) أي بالرد المتقدم ( قوله لم يجزئه ذلك التشهد ) أي فلا بد من صحة صلاته وتحلله منها من إعادة التشهد قول المتن ( فليجلس مطمئنا ثم يسجد ) ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين [ ص: 98 ] فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن سبق له الجلوس فيما فعله من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية نهاية




                                                                                                                              الخدمات العلمية