الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويسقط فرضها بواحد ) ولو صبيا مع وجود رجل لأنه لا يشترط فيها الجماعة فكذا العدد كغيرها ، وكون صلاة الصبي نفلا لا يؤثر لأنه قد يجزئ عن الفرض كما لو بلغ بعدها في الوقت ولحصول المقصود بصلاته مع رجاء القبول فيها أكثر ، ويجزئ الواحد أيضا وإن لم يحفظ الفاتحة وغيرها ، ووقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها فيما يظهر لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت ومر أواخر التيمم حكم صلاة فاقد الطهورين ومن لا يغنيه تيممه عن القضاء فراجعه ( وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة ) لأنه صلى الله عليه وسلم قال { صلوا على من قال : لا إله إلا الله } [ ص: 148 ] وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة ( وقيل أربعة ) كما يجب أي على هذا القول أن يحملها أربعة لأن ما دونه إزراء بالميت ولا تجب الجماعة على كل وجه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو مع وجود [ ص: 148 ] إلخ ) اعتمده م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولو صبيا ) أي مميزا نهاية ومغني ( قوله : لأنه إلخ ) تعليل للمتن ( قوله : ولحصول المقصود ) وهو الدعاء للميت ( قوله : ويجزي ) إلى قوله ومر إلخ فيه وقفة وسكت عنه النهاية والمغني لكنه أقره ع ش ثم قال وبقي ما لو كان لا يحسن إلا الفاتحة فقط هل يكررها أو لا ؟ فيه نظر والأقرب بل المتعين الأول لقيامها مقام الأدعية ا هـ أي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله : ومر أواخر التيمم حكم صلاة فاقد الطهورين إلخ ) عبارته هناك فقال - أي الأذرعي - في باب الجنائز : من لا يسقط تيممه الفرض ، وفاقد الطهورين إن تعينت على أحدهما صلى قبل الدفن ثم أعادها إذا وجد الطهر الكامل وهذا التفصيل له وجه ظاهر فليجمع به بين من قال بالمنع ومن قال بالجواز ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لها ) متعلق بالصلاة .

                                                                                                                              قول المتن ( وقيل يجب إلخ ) أي لسقوط فرضها نهاية ( قوله : لأنه ) إلى قوله على ما [ ص: 148 ] بحثه في النهاية والمغني إلا قوله أخذ إلى المتن ( قوله : وأقل الجمع إلخ ) أي الذي دلت عليه الواو في صلوا إلخ ع ش ( قوله : وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة ) وهو دليل للقولين على التوزيع رشيدي ( قوله : كما يجب إلخ ) عبارة المغني بناء على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان عن أربعة لأن إلخ فالصلاة أولى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولا تجب الجماعة إلخ ) أي فيصلون فرادى إن شاءوا وفي المجموع عن الأصحاب لو صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله .




                                                                                                                              الخدمات العلمية