الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو تذكر في جلوس الركعة الرابعة ، أنه ترك أربع سجدات ، فله أربعة أحوال : حال يحسب له ثلاث ركعات إلا سجدتين ، وحال ركعتان ، وحال ركعتان إلا سجدة . فلو تيقن ثنتين من الثالثة ، وثنتين من الرابعة ، صحت الركعتان الأوليان ، وحصلت الثالثة ، لكن لا سجود فيها ، ولا فيما بعدها . فيسجد سجدتين لتتم ، ثم يقوم إلى ركعة رابعة . وهكذا الحكم ، لو ترك سجدة من الأولى ، وسجدة من الثانية ، وسجدتين من الرابعة . وكذا لو ترك واحدة من الثانية ، وواحدة من الثالثة ، وثنتين من الرابعة . أما إذا ترك من كل ركعة سجدة ، فيحصل ركعتان ، فيتم الأولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة . ومثله لو ترك ثنتين من الثانية ، وثنتين من الأولى أو الثالثة ، أو ثنتين من الثانية ، وواحدة من الأولى ، وأخرى من الثالثة ، أو ثنتين من الثانية ، وواحدة من الثالثة ، وأخرى من الرابعة ، أو ثنتين من الأولى ، وثنتين من ركعتين بعدهما غير متواليتين ، أو واحدة من الأولى ، وواحدة من الثانية ، وثنتين من الثالثة ، أو واحدة من الثانية [ ص: 302 ] ، وثنتين من الثالثة ، وواحدة من الرابعة ، فيحصل في كل هذه الصور ركعتان ، ويقوم فيأتي بركعتين . أما إذا ترك من الأولى واحدة ، ومن الثانية ثنتين ، ومن الرابعة واحدة ، أو من الأولى ثنتين ، ومن الثانية واحدة ، ومن الرابعة أخرى . وكذا كل صورة ترك ثنتين من ركعة ، وثنتين من ركعتين غير متواليتين ، فيحصل ركعتان إلا سجدة . فيسجدها ثم يأتي بركعتين . هذا كله إذا عرف مواضع السجدات . فإن لم يعرف ، أخذ بالأشد ، فيأتي بسجدة ، ثم ركعتين . وقال الشيخ أبو محمد : يلزمه سجدتان ، ثم ركعتان . وهو غلط شاذ . هذا كله إذا كان قد جلس عقب السجدات المفعولات كلهن على قصد الجلوس بين السجدتين ، أو على قصد جلسة الاستراحة ، إذا قلنا : تجزئ عن الواجب ، أو قلنا : إن القيام يقوم مقام الجلسة . فأما إذا لم يجلس في بعض الركعات أو لم يجلس في غير الرابعة ، وقلنا بالأصح : إن القيام لا يكفي عن الجلسة ، فلا يحسب ما بعد السجدة المفعولة إلى أن يجلس . حتى لو تذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة ، ولم يجلس إلا في الأخيرة ، أو جلس بنية الاستراحة ، أو جلس في الثانية بنية التشهد الأول ، وقلنا : الفرض لا يتأدى بالنفل ، لم يحصل له مما فعل إلا ركعة ناقصة سجدة . ثم هذا الجلوس الذي تذكر فيه ، يقوم مقام الجلوس بين السجدتين . فيسجد ، ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات . أما إذا تذكر أنه ترك سجدة من أربع ركعات ، فإن علم أنها من الأخيرة ، سجدها ، واستأنف التشهد إن كان تشهد ، وإن علمها من غير الأخيرة ، أو شك ، لزمه ركعة . وإن تذكر ترك سجدتين ، فإن كانتا من الركعة الأخيرة ، كفاه سجدتان وإن كانتا من غير الأخيرة . فإن كانتا من ركعة ، لزمه ركعة . وإن كانتا من ركعتين ، فقد يكفيه ركعة ، بأن يكونا من ركعتين متواليتين . وقد يحتاج إلى ركعتين ، بأن يكونا من ركعتين غير متواليتين . فإن أشكل الأمر ، لزمه ركعتان . وإن ترك ثلاث سجدات ، فقد يقتضي الحال حصول ثلاث ركعات إلا سجدة ، بأن تكون [ ص: 303 ] ثنتان من الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة ، وواحدة من الرابعة . فيسجد سجدة ، ثم يقوم فيأتي بركعة . وقد يقتضي حصول ثلاث إلا سجدتين ، بأن تكون سجدة من الأولى ، وثنتان من الرابعة . وقد يقتضي حصول ركعتين فقط ، بأن يكون الثلاث ، من الثلاث الأوليات . فإن أشكل ، لزمه هذا الأشد . وإن ترك خمس سجدات ، فقد تحصل ركعتان إلا سجدتين بأن تكون واحدة من الأولى ، وثنتان من الثانية ، وثنتان من الرابعة . وقد يحصل ركعة فقط بأن يترك سجدة من الأولى ، وثنتين من الثانية ، وثنتين من الثالثة . فإن أشكل ، لزمه ثلاث ركعات . وقال في ( المهذب ) : يلزمه سجدتان ، وركعتان ، وهو غلط . ولو ترك ست سجدات ، حصل ركعة فقط . وإن ترك سبعا ، حصل ركعة إلا سجدة . وإن ترك ثمانيا ، حصل ركعة إلا سجدتين . ثم هذا الحكم يطرد لو تذكر السهو في المسائل المذكورة بعد السلام ، ولم يطل الفصل . فإن طال ، وجب الاستئناف ، ويسجد للسهو في جميع مسائل الفصل . ويمكن عدها من قسم ترك المأمور - لأن الترتيب مأمور به ، فتركه عمدا مبطل ، فسهوه يقتضي السجود - ومن ارتكاب المنهي ، لأنه إذا ترك الترتيب ، فقد زاد في الأفعال ، والأركان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية