الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( باب ) ( يجب لممكنة مطيقة الوطء على البالغ - وليس أحدهما مشرفا - قوت وإدام )

                                                                                                                            ش : يعني أن المرأة [ ص: 182 ] إذا مكنت من نفسها ; فإنه يجب لها النفقة ، وظاهر كلامه أن مجرد تمكينها من نفسها يوجب النفقة على الزوج ، وذلك يصدق بما إذا لم تمتنع من الدخول ولم تطلب به الزوج ، وهو قول عبد الملك ، وظاهر المدونة أن النفقة إنما تجب على الزوج إذا دعا إلى الدخول ، وهو المشهور من المذهب ، قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة ، ولا يلزم من لم يدخل نفقة حتى يبتغى ذلك منه ويدعى للبناء ، فحينئذ تلزمه النفقة والصداق ، انتهى . قال أبو الحسن الصغير ، قوله : يبتغى منه أي يدعى إلى البناء ، وظاهره أن النفقة لا تلزم حتى يدعى إليها ، قال ابن عبد الحكم لها النفقة بالتمكين ، وإن لم تدعه إلى البناء الشيخ ، وهو ظاهر ما في كتاب الزكاة الثاني في قوله : وإن لم يكن ممنوعا وكانت هذه الخادم لا بد للمرأة منها فكذلك يعني زكاة الفطر عليه عنهما لكن قال ابن محرز معنى مسألة الزكاة ودعواه إلى البناء ، انتهى . وفي الرسالة ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول ، وهي ممن يوطأ مثلها ، وقال ابن الحاجب تجب بالدخول أو بأن يبتغى منه الدخول والله أعلم ، وقيل : تجب بالعقد إن كانت يتيمة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية