الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 455 ] الجعالة وهي أن يجعل معلوما كأجرة ، كمن رد عبدي أو بنى لي هذا فله كذا أو مائة ، لأنه في معنى المعاوضة ، لا تعليقا محضا ، أو فأنت بريء من المائة ، لأن تعليق الإسقاط أقوى ، واختار الشيخ أو مجهولا لا يمنع التسليم ، كربع الضالة لمن يعمل له .

                                                                                                          وفي التلخيص أو الأجنبي قال : أو يخبره أن ربه جعله ، ويصدقه ربه ، وإلا لم يستحق ، وقيل : ولو للعامل ، حتى مع جهالة عمل ، ومدة ، كرد عبد ولو إلى وارثه ولقطة : وبناء حائط وإصابته بهذا السهم ، أو إن كان صوابه أكثر لا ، وإن أخطأ لزمه كذا

                                                                                                          ، وفي شرح الحارثي : إن كان للعامل استحق الجعل للوعد ، ويتوجه أنه سهو [ على المذهب ] وفي عيون المسائل في أنه يعتبر في الكفارة وقت [ الوجوب ] لوجوب العتق أو لا ، للترتيب ، وما يثبت في الذمة لا يجوز إسقاطه إلا بدليل ، ألا ترى أنه لو قال : إذا دخل زيد الدار فأعطه درهما ، فإذا دخل الدار ثبت له الدرهم في ذمته ، فلا يسقط ، وقوله : من وجد لقطتي كمن ردها ، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه ، كدين ، وإلا حرم ، نقل حرب في اللقطة : إن وجد بعد ما سمع النداء فلا بأس [ ص: 456 ] أن يأخذ منه ، وإلا ردها ولا جعل له ، وفي أثنائه يستحق حصة تمامه ، والجماعة تقتسمه .

                                                                                                          وفي التبصرة : إن عين عوضا ملكه بنفس العمل ، فلو تلف فله أجرة مثله ، وإن رده من نصف المسافة المعينة ، أو قال : من رد عبدي ، فرد أحدهما فنصفه ، وإن رده من أبعد فالمسمى ، ذكره في التلخيص ، ويقبل قول جاعله في رده والمسافة [ كأصله ] وقيل بالتحالف ، ومع جهالته له أجرة مثله ، وقيل في آبق : المقدر شرعا ، ولا يستحق شيئا بلا شرط ، اختاره القاضي ، ونصه فيمن خلص متاعا : يستحق أجر مثله ، بخلاف اللقطة . ويستحق برد آبق مطلقا لئلا يلحق بدار الحرب أو يشتغل بالفساد دينارا أو اثني عشر درهما ، وعنه : أربعين درهما من خارج المصر ، وعنه : عشرة استقرت عليه الرواية ، قاله الخلال ، وجزم به في عيون المسائل ، وأن الرواية الصحيحة من خارج المصر دينارا ، وعشرة ، ونقل حرب : لا يستحقه إمام ، لأنه ينبغي له رده على ربه ، وعنه : ولا غيره ، اختار الشيخ ، ويرجع بنفقته ولو لم يستحق جعلا ، كرده من غير باب سماه أو هربه منه ، نص عليه ، وقيل : بنية رجوعه ، وفي جواز استخدامه بها روايتان في الموجز والتبصرة ( م 1 ) ، [ ص: 457 ] ومن وجد آبقا أخذه ، وهو أمانة ، ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه ، ولنائب إمام بيعه لمصلحة ، فلو قال : كنت أعتقته ، فوجهان ( م 2 ) .

                                                                                                          [ ص: 456 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 456 ] باب الجعالة

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله في رد الآبق : وفي جواز استخدامه بها روايتان في الموجز ، [ ص: 457 ] والتبصرة ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) وحكاهما أبو الفتح الحلواني في الكفاية أيضا ، كالعبد المرهون ، والصحيح من المذهب أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون ، فكذا في هذا بطريق أولى وأحرى ، قال الشيخ في المغني وغيره : ليس له ذلك ، في ظاهر المذهب ، يعني في العبد المرهون ، وقدمه في الكافي والمصنف وغيرهما ، وصحح في الرعاية الكبرى أن له ذلك . والله أعلم .

                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله ، فيما إذا وجد آبقا : ولنائب الإمام بيعه لمصلحة ، فلو قال يعني سيده كنت أعتقته ، فوجهان ، انتهى . وأطلقهما الحارثي في شرحه في باب اللقطة .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل قوله ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الصغرى والكبرى القديمة والحاوي الصغير وغيرهم ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يقبل ، وهو احتمال في المغني والشرح ( قلت ) : وهو ضعيف فعليه يكون ثمنه لبيت المال ، والله أعلم ، فهاتان مسألتان في هذا الباب قد صححتا .




                                                                                                          الخدمات العلمية