الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 593 ] كتاب الشركة في الشركة بغير مال قلت : لابن القاسم : هل تجوز الشركة في قول مالك بغير مال من واحد من الشريكين ، يقول أحدهما لصاحبه : هلم نشترك : نشتري ونبيع ، يتفاوضان في ذلك وقد فوض هذا إليه هذا وهذا إليه هذا . فما اشترى هذا فقد فوض هذا إليه وقبل شراءه وضمن معه ، وإن اشترى هذا أيضا كذلك ، أتجوز هذه الشركة فيما بينهما ؟ قال : لا تجوز عندي ، لأن مالكا قال في رجلين ليس لهما رأس مال ، أو لهما رأس مال قليل ، خرج أحدهما إلى بلد من البلدان وأقام الآخر . فقال له صاحبه : اشتر هناك وبع ، فما اشتريت وبعت فأنا له ضامن معك ، وما اشتريت أنا وبعت فأنت له ضامن معي . قال : قال مالك : لا تجوز هذه الشركة ، وأحدهما يجهز على صاحبه ، فكذلك مسألتك لا تجوز وإن كانا مقيمين . قال ابن القاسم : لأن هذا عندي يكره من هذا الوجه لأن هذا يقول له تحمل عني بنصف ما اشتريت ، على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت ، فلا يجوز هذا وإنما الشركة على الأموال أو على الأعمال بالأبدان إذا كانت الأعمال واحدة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية