الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 428 ] كتاب الصدقة في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها قلت : أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بدار فلم يقبضها المتصدق عليه حتى باعها المتصدق ما قول مالك في ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا كان الذي تصدق بها عليه قد علم بصدقته فلم يقبضها حتى باعها المتصدق نفذ البيع ولم يرد وكان له الثمن يأخذه ، وإن كان لم يعلم فالبيع مردود إذا كان الذي تصدق بها حيا والمتصدق عليه أولى بالدار ، وإن مات المتصدق قبل أن يعلم الذي تصدق بها عليه فلا شيء له ولا يرد البيع ; لأنه لو لم يبعها حتى مات ولم يعلم الذي تصدق بها عليه لم يكن له شيء . وقال أشهب : ليس للمتصدق عليه شيء إذا خرجت من ملك المتصدق بوجه من الوجوه وحيزت عليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية