الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7195 ) فصل : وإن شهدوا بزنا قديم ، أو أقر به ، وجب الحد . وبهذا قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة : لا أقبل بينة على زنا قديم ، وأحده بالإقرار به . وهذا قول ابن حامد . وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد ; لما روي عن عمر أنه قال : أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته ، فإنما هم شهود ضغن ; ولأن تأخيره للشهادة إلى هذا الوقت يدل على التهمة ، فيدرأ ذلك الحد .

                                                                                                                                            ولنا عموم الآية وأنه حق يثبت على الفور ، فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان ، كسائر الحقوق .

                                                                                                                                            والحديث رواه الحسن مرسلا ، ومراسيل الحسن ليست بالقوية ، والتأخير يجوز أن يكون لعذر أوغيبة ، والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال ، فإنه لو سقط بكل احتمال ، لم يجب حد أصلا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية