الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 222 - 224 ] باب )

اللقطة : مال معصوم : عرض للضياع ; [ ص: 225 ] وإن كلبا وفرسا وحمارا

[ ص: 224 ]

التالي السابق


[ ص: 224 ] باب اللقطة والضالة والآبق واللقيط وأحكامها وما يتعلق بها ( اللقطة ) بضم اللام وفتح القاف في أشهر لغاتها الأربع . ابن عبد السلام وهو خلاف القياس لأن فعلة بضم ففتح وضع لمن كثر فعله كهمزة ، والثانية بضم اللام وسكون القاف وجعل الزبيدي ساكن القاف اسما للشيء الملتقط ومفتوحها للشخص الملتقط ، ظاهره وإن لم يكثر التقاطه ، وحكى ابن الأثير القولين ، وصحح الأول والثالثة لقاطة بضم اللام والرابعة لقط بلا هاء أي معناها شرعا ( مال ) جنس شمل اللقطة وغيرها ، وخرج عنه اللقيط لأنه آدمي صغير حر كما يأتي ( معصوم ) أي محترم فصل مخرج الركاز ومال الحربي ( عرض ) بفتحات وإعجام الضاد ، أي تهيأ واستعد وصار معرضا ( للضياع ) بتلفه أو أخذه خائن أو سبع . فصل مخرج ما في حرزه وضالة الإبل . ابن شاس اللقطة مال معصوم معرض للضياع .

ابن عرفة اللقطة مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما ، فيخرج الركاز وما بأرض الحرب ، وتدخل الدجاجة وحمام الدور ونحو ذلك لا السمكة تقع في سفينة هي لمن وقعت إليه قاله ابن عات عن الشعباني والأظهر إن كانت بحيث لو لم يأخذها من سقطت إليه لنجت بنفسها لقوة حركتها وقرب محل سقوطها من ماء البحر ، فهي كما قال ابن شعبان وإلا فهي لرب السفينة كقولها فيمن طرد صيدا حتى دخل دار غيره ، فإن اضطره إليها فهو له ، وإلا فهو لرب الدار إن بعد عنه فقوله مال جنس شمل اللقطة وغيرها ، وخرج عنه اللقيط لأنه صغير آدمي حر ، وقوله بغير حرز يخرج المسروق ، وقوله محترما يخرج مال الحربي والركاز ، وقوله ليس حيوانا ناطقا يخرج الرقيق لأنه [ ص: 225 ] آبق لا لقطة ، وقوله ولا نعما مخرج الإبل والبقر والغنم ، إذ هي ضالة لا لقطة .

ابن عرفة والضالة نعم وجد بغير حرز محترما ، والآبق حيوان ناطق وجد كذلك ، ومقتضى كلام ابن شاس وابن الحاجب كون الجميع لقطة خلاف ظاهرها مع غيرها والأحاديث الآمرة بحفظ عفاص اللقطة ووكائها . الحط حده اللقطة غير مانع لدخول الثمر . المعلق فيه ، وليس لقطة فالأحسن قولهم عرض للضياع .

البناني وغير جامع لعدم شموله الرقيق الصغير وهو لقطة كما صرح به ابن عرفة في تعريف اللقيط إن كان المال المعرض للضياع ليس كلبا ولا فرسا ولا حمارا بل ( وإن كلبا ) مأذونا فيه لحراسة أو صيد لأنه مبالغة في المال المعصوم . ابن شاس من وجد كلبا التقطه إن كان بمكان يخاف عليه فيه . ابن عرفة وفيه نظر لقولها من سرق كلبا صائدا فلا يقطع إلا أن يراعى درء حد بالشبهة ( وفرسا وحمارا ) اللخمي البقر والخيل وسائر الدواب التي لا يخاف عليها من سبع ولا غيره لا تؤخذ وإلا فتؤخذ وتعرف عاما .




الخدمات العلمية