|
|
|||||||||
رقـم الفتوى : | 39749 | ||||||||
عنوان الفتوى: | نصحه الطبيب بعدم الصيام هل يفطر؟ | ||||||||
تاريخ الفتوى : | 2003-11-03 / 3-11-2003 | ||||||||
السؤال |
|||||||||
السلام عليكم عندى قرحة في المعدة متأخرة والطبيب منع الصيام، هل هذا صحيح أم خطأ، وكفارة ذلك هل هي خمسة جنيهات عن اليوم؟ وشكراً. |
|||||||||
الفتوى | |||||||||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الطبيب خبيراً أميناً فإن لكِ الفطر، فإذا كنت ترجين الشفاء فعليك القضاء، وإذا كان المرض مزمناً فعليك الفدية، وهي الإطعام عن كل يوم مسكيناً مداً من طعام، والمُدُّ هو ما يعادل 750 غراماً وزناً، ولا يجزئ إخراج القيمة في الراجح من أقوال أهل العلم، وراجعي التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25007، 25956، 6673، 26117.
والله أعلم. |
|||||||||
المفتـــي: | مركز الفتوى | ||||||||
|