الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا وضع منديل متنجس به بلل على سجادة فهل تتنجس

السؤال

أود السؤال عن حكم طهارة مكان: كان بيدي قليل من مذي فمسحته بمنديل مبتل بالماء ثم نسيت المنديل على السجادة وهو مبتل ولما تذكرته وجدته قد نشف، والسؤال: لم أغسل المكان الذي كان به المنديل على السجادة لأنني قلت أن الماء الذي بالمنديل أكثر من المذي وأنه إذا كثر الماء عن النجاسة فإن المنديل سيكون طاهرا وعليه، فإن السجادة ستكون طاهرة، فهل ما فعلته صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فإني أحيانا تكون رجلي مبتلة بالماء وأطأ المكان، فهل البيت بذلك كله يتنجس؟ وهل علي إعادة الصلوات؟ وقد مرت فترة طويلة وأهل البيت لايعلمون ويطأون نفس المكان، فهل عليهم إعادة الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أن تطهير اليد المتنجسة بالمذي، أو غيره يكون بغسلها بالماء لا بمسحها بمنديل مبتل، وانظري لمعرفة كيفية تطهير المذي من البدن والثوب الفتوى رقم: 50657.

فإذا كنت قد مسحت يدك بهذا المنديل فإنها لا تطهر بذلك حتى تغسل بالماء، ويتنجس هذا المنديل بملاقاة النجاسة ثم إن كنت وضعت المنديل في هذا المكان فإن لم تتيقني من ملاقاة الموضع المتنجس منه لهذه السجادة لم يحكم بتنجسها، لأن الأصل بقاء الطهارة وهو لا يزول بمجرد الشك، وأما إن تيقنت من ملامسة الموضع المتنجس من المنديل لهذه السجادة ففي انتقال النجاسة منه إليها ومنها إلى أقدام الماشين عليها وأرجلهم مبتلة خلاف بين العلماء، جاء في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: إذَا لَفَّ الثَّوْبَ النَّجِسَ في الثَّوْبِ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسُ رَطْبٌ فَظَهَرَتْ نَدَاوَتُهُ في الثَّوْبِ الطَّاهِرِ لَكِنْ لم يَصِرْ رَطْبًا بِحَيْثُ لو عُصِرَ يَسِيلُ منه شَيْءٌ وَلَا يَتَقَاطَرُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ نَجِسًا وَكَذَا لو بَسَطَ الثَّوْبَ الطَّاهِرَ على الثَّوْبِ النَّجِسِ، أو على أَرْضٍ نَجِسَةٍ مُبْتَلَّةٍ وَأَثَّرَتْ تِلْكَ النَّجَاسَةُ في الثَّوْبِ لَكِنْ لم يَصِرْ رَطْبًا بِحَالِ لو عُصِرَ يَسِيلُ منه شَيْءٌ وَلَكِنْ يُعْرَفُ مَوْضِعُ النَّدْوَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ نَجِسًا. انتهى.

وانظري للفائدة في الفتوى رقم: 116329.

وعلى هذا التقدير، فنرجو أن يكون لكم في القول بعدم انتقال النجاسة والحال هذه سعة، وإن كان الأولى غسل ذلك الموضع المتيقن إصابته بالنجاسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني