الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة إخراج الزكاة في رمضان

السؤال

أريد أن أخرج زكاة مالي.
عندي بضاعة 8000 دينار
علي دين 25000 دينار
لي دين 14000 دينار
معي نقدا 7500 دينار
تجارتي بدأت في شهر 3 / 2013 أريد أن أخرج الزكاة كل سنة في رمضان، هل تترتب علي زكاة هذه السنة؟ وإن كان الجواب بلا فمتى أخرجها السنة القادمة في رمضان هكذا يكون سنة و4 أشهر. كيف تحسب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل أن نخلص إلى ما سألت عنه من إخراج الزكاة في رمضان، لا بدّ أن نبين أمرين:

الأول: اختلف أهل العلم هل الدين مانع من وجوب الزكاة أو غير مانع منه، - أي من عليه دين، وله مال تجب فيه الزكاة -والذي عليه الجمهور أن الدين يمنع وجوب الزكاة، أحرى في الأموال الباطنة كالنقدين، وعروض التجارة. وهذا مبين في الفتويين: 7675 ، 111959 .

ومعنى مذهب الجمهور أن المدين يخصم الدين عليه مما بيده من نقد، وعرض معدّ للتجارة. فما فضل بعد ذلك فهو الذي تجب فيه الزكاة.

وقد رأى المالكية في هذه المسألة تفصيلا حسنا وهو أن من عليه دين وله عروض مما لا تجب فيه الزكاة كالمقتنيات، فإنه يجعل العروض في مقابله ويزكي ما في يده دون خصم، وهذا مبين في الفتوى رقم: 137288 .

الثاني: أن هذا الدين الذي تطالب به غيرك تجب زكاته عليك كل حول، لكن لك الخيار في أمره بين أن تخرج زكاته كلّ سنة مع مالك، أو تؤخر الزكاة حتى تقبضه، فتزكيه لماضي السنين. وهذا مبين في الفتوى رقم: 169467 .

أما ما سألت عنه من أمر إخراج الزكاة في رمضان: فخلاصة القول في ذلك أن تقديم الزكاة عن حولان الحول جائز، وتأخيرها عنه ممنوع. فلا بأس إذن أن تقدم زكاة كل حول فتخرجها في رمضان الذي قبله، أما تأخيرها إلى رمضان الذي بعد الحول فممنوع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب عند جمهور العلماء، منهم الأئمة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب.

لكن يجدر التنبيه إلى أن حول هذا العرض حول ما اشتريته به من نقد، ولا يستأنف له حول جديد من يوم الشراء.

قال في المغني: وأما عروض التجارة، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 138649وهي في طريقة حساب زكاة العروض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني