الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا

السؤال

أنا رب أسرة مكونة من 3 أشخاص، استأجرت منزلا مكونا من غرفتين، وأصبح المنزل صغيرا جدا، وقديما جدا. ووالدتي مريضة، تسكن وحدها في منزل مستأجر، ووالدي متوفى، أريد أن أسكنها معي في المنزل المراد شراؤه.
وهممت بشراء منزل عن طريق أخذ قرض من بنك إسلامي، حسب الطريقة الإسلامية. وفوجئت بصعوبة الإجراءات لديهم، منها دفع 20% من قيمة المنزل، ولا أمتلك هذا المبلغ ويريدون كفيلا، علما بأني أعمل في شركة خاصة، وذهبت إلى بنك غير إسلامي لأخذ قرض، وتكفل البنك بدفع مبلغ البيت كاملا، مع أخذ الفائدة.
هل يجوز أن آخذ هذا القرض لغرض شراء منزل أسكن فيه أنا وعائلتي، ووالدتي.
فماذا أفعل، أريد شراء منزل، ولا أجد أي بنك إسلامي يحقق لي ذلك، والإيجار في هذه الأيام مكلف جدا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا لا يحل, وقد ثبت في الحديث عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، وهي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها. ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة.

ومن كان لديه مسكن يؤويه، أو يستطيع الحصول عليه ولو بالإيجار، فلا يباح الاقتراض بالربا لشرائه. والبدائل عن الربا كثيرة لمن تحراها وابتغاها. وقد وعد الله المتقين بأن يجعل لهم من أمرهم يسرا، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني