الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يتصدق من مال أبيه وأخيه بدون علمهما فما حكمه؟

السؤال

لدينا محل أشترك فيه مع أبي وأخي بنفس الحصة من المال والحمد لله الله فتح علينا فتحا مبينا وفوائده كبيرة ولما رأيت كثرة هده الفوائد وإمساك أبي وأخي عن الصدقة النافلة ما عدا الزكاة رأيت أن آخد مبلغا من المال كل شهر حتى أتصدق به على طلبة العلم مثلا وعلى من أراد الزواج من الإخوة فبدأت مشروعي هدا وأنا الآن منذ سنة وأنا أخرج هذا المبلغ الشهري حتى وصل المبلغ إلى 7000 دولار تقريبا ولكن الخطأ الذي أنا أظن أني وقعت فيه هو عدم علم أبي وأخي بالأمر وهدا لأني أعرف أنهما لا يوافقاني ولكن لو قلت لهم المبلغ للمسجد لا يرفضون هدا الأمر فهل أبقى أخرج المبلغ الشهري دون علمهما أو أقول لهما إني أخرج المبلغ للمسجد أي لا أصارحهما بحقيقة لمن أعطي المبلغ وفي حالة عدم الجواز أي عدم جواز أخد المبلغ بهذه الطريقة كيف أصارحهم بالمبلغ ال 7000 دولار هل أرده لهم أم أقول لهم إنهم للمسجد وهل يجوز لي أن أبقى أخرج هدا المبلغ الشهري بقولي لهم لأنه للمسجد مع العلم أنه لطلبة العلم و لمساعدة الشباب على الزواج والذي أظنه أنهم لو يعلمون أني أخرجت هذا المبلغ بغير إذنهم وفي هذه السبل فسيغضبون ماعدا إذا قلت لهم هذا المبلغ للمسجد

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خير الجزاء على حبك للخير وإعانة المحتاجين، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب أجرك ويزيدك من فضله.

أما ما سألت عنه وهو التصدق من مال أبيك وأخيك بغير إذنهما فاعلم أنه لا يحل لك ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدار قطني وأحمد، وصححه الألباني.

ولأنه لا يحصل لهما ثواب الصدقة إلا بأن يتصدقا بأنفسهما أو يوكلاك بذلك، فتصدقك من مالهما بغير إذنهما محرم.

ولا يحل لك أيضا الكذب عليهما بقولك صرفته للمسجد، بل الواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل وخصم هذا المبلغ من حصتك أو إرجاع المال أو إخبارهما بالحقيقة وهي أنك صرفت هذا المال للمحتاجين من طلبة العلم أو للمتقدمين للزواج من الفقراء، فإن رضيا بذلك فهو المطلوب. ونسأل الله عز وجل أن يوفقهما ويثيبهما على ذلك، وإن لم يرضيا به وجب عليك رد مالهما إليهما تاما غير منقوص، والله عز وجل يكتب لك أجر ما أنفقت، وإذا أردت في المستقبل أن تتصدق على طلبة العلم أوغيرهم فتصدق من مالك الخالص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني