الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسقاط الجنين ذنب عظيم

السؤال

رجل عقد على امرأة عقدًا شرعيًّا، ثم جامعها قبل يوم الدخلة المحدد بينهما، فحملت منه مولودًا، فقامت بإجهاضه؛ إخفاء للفضيحة، على حد زعمهما، فما الذي يترتب عليهما؟ وشكرًا جزيلًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا تم العقد الشرعي على المرأة، فيحل لزوجها الاستمتاع بها، ولو بالجماع, لكن الأولى ترك الجماع حتى يتم الدخول، حسب العرف؛ وذلك سدًّا لذريعة التهمة بغيره، أو به، ويظن أن ذلك كان قبل العقد، ونحو ذلك.

وحملها منه بعد العقد، حمل شرعي، لا يلحقها من تركه إثم، ولا عار، بل الإثم، والعار في إسقاطه.

ولا يحل إسقاط الحمل، سواء كان شرعيًّا، أم من زنى، أم غيره إلا في حالة ثبوت تحقق الضرر على الأم من بقائه.

أما لغير ذلك، فإسقاطه إثم، وإفساد، وإهلاك للنسل، إن كان قبل نفخ الروح (120 يومًا)، ويدخل تحت قوله تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205].

ويجب على من فعله -سواء المرأة أم من أعانها على الإجهاض- التوبة إلى الله.

وينبغي له الاستغفار، والإكثار من الصدقة، والأعمال الصالحات.

أما إن كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا، فإسقاطه قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق, ويجب فيه أمران:

الأول: الدية، وهي قيمة عشر دية الإنسان، تدفعها الأم من مالها، إن انفردت بالإجهاض وإن شاركها الزوج، أو غيره، اشتركا في الدية، ولا يرثان منها شيئًا؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ضربت أخرى، فأسقطت جنينًا بغرة (عبد، أو أمة). رواه البخاري.

والثاني: الكفارة، وهي: صيام شهرين متتابعين, وإيجابها هو مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو الأحوط، هذا مع التوبة إلى الله تعالى من هذا العمل المنكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني