الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الدواء لمن يشك أنه سيستخدمه كمخدر

السؤال

أعمل دكتوره صيدلانية، ما الحكم في أن أبيع دواء لشخص أشك في أنه يسيء استخدامه (كمخدر أو ما شابه ذلك)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع الأدوية لمن يستخدمها كمخدرات لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرم الله تعالى ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، والشخص الذي تبيعينه هذه الأدوية التي يمكن أن يستخدمها كمخدر له حالات:

الحالة الأولى: أن تعلمي أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص سيستخدمها كمخدر فيحرم حينئذ بيعها له، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان كما تقدم.

الحالة الثانية: أن تعلمي أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص سيستخدمها في المباح فقط، فلا حرج حينئذ في بيعها له.

الحالة الثالثة: أن يستوي عندك الطرفان، أو لا تعلمين في ماذا سيستخدمها، وحينئذ تعملين بغالب حال المستخدمين والغالب هو استعمال الأدوية في العلاج المباح، وإذا حصل الشك في حال شخص فلا ريب في أن الأحوط هو عدم البيع له، ولمعرفة حكم الأدوية المهدئة والأدوية التي تحتوي على الكحول وحكم بيعها، راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41106، 19201، 45510.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني