الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسافرون في البحر... تطهرهم... صلاتهم

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيعمل آلاف المسلمين على متن السفن البحرية المدنية والعسكرية وتقوم هذه السفن بالإبحار بأوقات مختلفة ومسافات مختلفة تزيد أو تنقص عن 80 كلم والعمل بها ذو مشقة أو عمل روتيني وكمية المياه بها محدودة وللمحافظة عليها لا يفتح عنها إلا في أوقات محدودة جداً سؤالي هو كالتالي:1- كيفية الصلاة (الجمع-القصر) ؟2- بعض السفن تبقى داخل البحر أكثر من 24 ساعة ولكن تكون قريبة من اليابسة أقل من 80 كلم ولكن الماء لا يفتح إلا لمدة قليلة ثلاث مرات باليوم كيف تكون بها الصلاة؟3- كيفية الصيام في كل الحالات ؟هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقرر عند أكثر أهل العلم أن السفر الشرعي الذي تقصر فيه الصلاة هو ما كان لمسافة أربعة برد، وهي ما يعادل 83 كيلو متراً.
وإن كل من سافر تلك المسافة سفراً مباحاً تجري عليه أحكام السفر من قصر للرباعية، وجمع لمشتركتي الوقت، وفطر في رمضان، وسواء كان هذا السفر براً، أو بحراً، أو جواً.
وعلى هذا، فنقول للسائل إذا كانت هذه السفن لا تصل في إبحارها إلى المسافة المذكورة آنفاً، فإن أصحابها في حكم المقيمين لا يقصرون الصلاة، ولا يفطرون من أجل السفر.
أما إذا كانت تصل إلى مسافة القصر المذكورة، ولكنها تقطعها بالمكث في أثنائها أربعاً وعشرين ساعة، أو نحوها، فأصحابها مسافرون يقصرون، ويجمعون ويفطرون.
مع التنبيه إلى أن تحديد مسافة القصر بأربعة برد هو رأي الأكثرين، ولا شك أنه الأحوط، ثم أصحاب السفينة إذا كان بإمكانهم استعمال ماء البحر في طهارتهم - كما هو الغالب - وجب عليهم استعماله لأن ماءه طهور، ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: "إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه أصحاب السنن.
أما إذا كان لا يمكنهم الوصول إلى ماء البحر إلا في أوقات نادرة، ولم يكن عندهم من الماء ما يكفي لمعاشاتهم وطهارتهم، ولم يمكنهم تخزين ما يكفيهم من الماء، ودخل عليهم وقت الصلاة في هذه الحالات، فإنهم يعتبرون في حكم فاقد الماء والصعيد، وحكمه أنه يصلي في الوقت ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" متفق عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني