الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجود المسروق في مكان لا يحرِّم الجلوس فيه، وحكم من شق عليه تغيير المنكر

السؤال

إذا وجد شيء مسروق في مكان، وأنا لا أستطيع إعادته لصاحبه، ومن سرقه لا يستعمله فهل تجب عليّ مغادرة المكان الذي يوجد به هذا الشيء المسروق؛ لأنه منكر لا أستطيع تغييره؟ وما حكم من يشق عليه مغادرة المكان إذا رأى منكرًا؛ لكثرة المنكرات في بيته، وهو لا يستطيع تغييرها؟ فإذا خلت إحدى الغرف من منكر جلست فيها، وبعد عدة دقائق يحدث فيها منكر أكبر من المنكر في الغرف الأخرى فأضطر للذهاب إلى الغرفة الأخرى، وأختار أخف المنكرين، وبعد عدة دقائق ينتهي المنكر في الغرفة الأولى فأضطر للرجوع إليها، وهكذا، وهذا يشق عليّ جدًّا، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواضح من سؤالك وأسئلتك السابقة أنك تعانين من الوسوسة، فنسأل الله أن يعافيك منها، ووجود المسروق في مكان لا يحرِّم الجلوس فيه، فالمنكر هو السرقة التي قام بها السارق، وليس مجرد وجود المسروق، وقريب من هذا ما ذكره العلماء من أنه لا يحرم الجلوس في الأماكن التي فيها صور محرمة، جاء في الإقناع وشرحه: وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور وأمكنه حطها أو أمكنه قطع رؤوسها، فعل؛ لما فيه من إزالة المنكر، وجلس إجابة للداعي، وإن لم يمكنه ذلك كره الجلوس إلا أن تزال، قال في الإنصاف: والمذهب لا يحرم، انتهى؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط ـ رواه أبو داود، ولأن دخول الكنائس والبيع غير محرم، وهي لا تخلو منها. اهـ.

والأمر بمفارقة مكان المنكر سبيله سبيل الأوامر الشرعية من إناطته بالوسع، والطاعة.

فمن عجز عنه، أو شق عليه مشقة غير معتادة، فلا حرج عليه في البقاء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 179595.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني