الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صناعة البطاقات الائتمانية للبنوك الربوية

السؤال

ما حكم الشرع في صناعة بطاقات الائتمان البنكية لصالح البنوك الربوية؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز صناعة البطاقات الائتمانية لصالح البنوك الربوية ، لما في ذلك من إعانة لها على التعاملات المحرمة ، ومن الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة ، لقوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ومن أعان على معصية فهو شريك لفاعلها في الإثم : فقد: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقال هم سواء. أخرجه مسلم. فلم يجعل الوعيد خاصا بآكل الربا وموكله ، بل شمل الكاتب والشاهد ؛ لأنهم أعانوا على أكل الربا .

وانظر للفائدة الفتوى رقم : 144009 ، والفتوى رقم : 33927 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني