الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب إيصال الماء لمحل الجراحة في الغسل والوضوء

السؤال

بعد أن توضأت، وصليت المغرب، تذكرت أن لدي شقا، أو جرحا في وجهي عند زاوية فمي (عند ملتقى الشفتين) وقد نسيت أن أتأكد أثناء الوضوء من وصول الماء إليه، ولا أعلم هل وصل الماء إليه أم لا؟ خاصة أن هذا الشق لا ينفتح، ويظهر باطنه إلا مع فتح الشفتين، وأنا أغسل وجهي وفمي مغلق.
وبعد ذلك قلت هذه وسوسة، ولن أعيد وضوءا ولا صلاة، وصليت العشاء بنفس الوضوء.
فما حكم وضوئي وصلاتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب إيصال الماء إلى ظاهر الجسد، وما كان في حكم الظاهر منه كالجرح، إن أمكن ذلك بلا ضرر. وإذا التأمت الجراحة سقط ذلك.

قال النووي في المجموع: إذا انشق جلده بجراحة، وانفتح فمها، وانقطع دمها، وأمكن إيصال الماء إلى باطنها الذي يشاهد بلا ضرر، وجب إيصاله في الغسل والوضوء. قطع به الأصحاب، وقد سبق بيانه في صفة الوضوء: قال الشيخ أبو محمد الجويني: والفرق بينه وبين الفم، والأنف أنهما باقيان على الاستبطان، وإنما يفتح فمه لحاجة، ومحل الجراحة صار ظاهرا فأشبه مكان الافتضاض من المرأة الثيب، وقد سبق نص الشافعي على أنه يلزمها إيصال الماء إلى ما برز بالافتضاض. قال أبو محمد: فإن كان للجراحة غور في اللحم، لم يلزمه مجاوزة ما ظهر منها، كما لا يلزم المرأة مجاوزة ما ظهر بالافتضاض. ولو اندملت الجراحة، والتأمت، سقط الفرض في ذلك الموضع، كما لو عادت البكارة بعد الافتضاض، فإنه يسقط غسل ما كان ظهر بالافتصاض، وكما لو التحمت أصابع رجليه، فإنه لا يجوز له شقها، بل يكفيه غسل ما ظهر. اهـ.

هذا من حيث العموم، وأما فيما يخصك أنت: فليس من شك في أن ما ذكرته وسوسة، وقد لا حظنا ذلك في بعض أسئلتك السابقة.

وعلى أية حال، فإنك قد أصبت حين لم تعد الوضوء، فإنه يكفي غلبة الظن في تعميم البدن بالماء، وانظر الفتوى رقم: 126996 بعنوان: يكفي في الغسل غلبة الظن بأن الماء قد عم جميع البدن.

واعلم أن الوسوسة من شر الأدواء التي تفسد على العبد دينه ودنياه، وعلاج الوساوس الذي نبهنا عليه مراراً هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني