الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الندم على تعليق الطلاق لا يمنع وقوعه

السؤال

يا فضيلة الشيخ، أسألكم في طلاق معلق:
عند رجوعي للبيت وجدت أن زوجتي ذهبت لعمتها بالرغم من منعي لها، فأقسمت لها أنها إن لم تأت قبل صلاة العصر فهي طالق، وكان لم يتبق على صلاة العصر إلا ساعتان، وحاولت المجيء ولكنها لم تستطع ذلك لعدم وجود من يحضرها.
أنا لست متأكدًا من نيتي وقت القسم، وساورني الندم قبل صلاة العصر، فهل يقع الطلاق هنا أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الحلف بالطلاق، وأن له حكم الطلاق المعلق، وذلك في الفتوى رقم: 5684.

والمفتى به عندنا قول الجمهور، وهو: وقوع الطلاق بتحقق المحلوف عليه قصد الزوج الطلاق أم قصد شيئًا آخر كتهديدها مثلًا. وبما أن زوجتك لم تحضر في الوقت الذي حددته فقد حنثت ووقع الطلاق، وندمك لا يمنع وقوع الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني