الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضابط ما يمنع وصول الماء إلى البشرة

السؤال

أريد توضيحا أكثر عن ضابط ما يمنع وصول الماء للبشرة، فقد قرأت أن الشمع والعجين يمنعان وصول الماء، ولا تصح الطهارة، ووجدت في فتوى أخرى: فقشور الغراء التي على وجهك إن كانت من غراء خفيف لا يمنع وصول الماء إلى البشرة, فلا تلزمك إزالتها عند الوضوء أو الغسل, وإن كان هذا الغراء سميكا يمنع وصول الماء إلى البشرة, فلابد من إزالته ـ فهل إذا كانت الطبقة رقيقة تكون غير مانعة لوصول الماء، فأنا لا أفهم ضابط ذلك، ولأنني ربما لا أفهم أريد تطبيقا مباشرا على الأشياء التي سأذكرها، وهل تعد مانعة أم لا: الدم والصديد والقيح ومدة الجروح، فقد يكون هناك جرح ولا تتم تغطيته، وفي الغالب تنتقل منه هذه الأشياء إلى أجزاء أخرى من البدن، والمشروبات كنسكافية والمخاط؟ وهل لو تم دلك شمع الأذن شبه السائل بحيث أصبح طبقة رقيقة يكون غير مانع؟ وهل إذا انتقلت أوساخ كالعرق المتجمد أو الدهون في الوجه من الوجه إلى اليد أو البدن تكون مانعة أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح الوضوء مع وجود شيء مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة على شيء من أعضاء الوضوء، وسهل بعض أهل العلم في الحائل إذا كان يسيرا، فرأى صحة الوضوء مع وجوده، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وانظر الفتوى رقم: 125253.

وقد بيّنّا ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، في الفتوى رقم: 24287.

وبمراجعتها تعلم أن المدار على وصول الماء ونفوذه إلى البدن دون ثباته واستقراره على العضو، وأن الحكم على جميع هذه المذكورات بحكم واحد مما لا يمكن، وإنما يكفي في هذا بيان ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة وهو ما كان له جِرم ـ أي: سمك ـ يمنع وصول الماء، والأشياء التي ذكرت من دم وغيره إن كانت جامدة كثيفة، فإنها تمنع وصول الماء عادة، أما إن كانت مائعة خفيفة، فليست مانعة من وصوله في الغالب، وأما العرق المتجمد على الجسم فراجع بشأنه الفتوى رقم: 312370.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني