الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدعاء بعودة الفك لوضعه الطبيعي دون جراحة

السؤال

قرأت في موقعكم أن الدعاء بزيادة الطول بعد سن البلوغ اعتداء، وأنه ضد السنن الكونية.
وسؤالي: الفك قبل الثامنة عشر يكون مرنًا، وله قابلية الرجوع لوضعه الطبيعي إذا كان متقدمًا بواسطة التقويم، أما بعد الثامنة عشر فيكون الفك صلبًا، ولا يمكن أن يرجع بالتقويم، ولا يعود إلا بالجراحة، وعمري الآن 26 سنة، فهل أستطيع أن أدعو الله أن يجعل فكي مرنًا، وأن يرجع للوضع الطبيعي بواسطة التقويم، أم إن ذلك اعتداء، وضد السنن الكونية؟ وقد سألتكم قبل فترة، وقلتم: يجوز، ولكن عندما قرأت عن الدعاء بالطول، أصابتني الحيرة، فأرجو التوضيح، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا ننصحك أولًا أن تكون همتك أعلى من هذا، وأن تسألي الله تعالى ما الحاجة إليه أشد من صلاح أمر دينك، ودنياك، وأن لا تشغلي نفسك كثيرًا بالأمور الشكلية، فإن المرء بكمال دِينه، وخُلُقه، لا بكمال شكله، وخَلْقه.

أما بخصوص سؤالك: فإن الله تعالى قد أجرى أمور الخلق في هذا الكون على سنن كونية ثابتة، فلا ينبغي أن يسأل الله تعالى ما هو جار على خلاف هذه السنن، فإذا ثبت علمًّيا استحالة إمكانية التغير لحال الفك بعد هذه الفترة العمرية، فيعتبر سؤالها لله تعالى من الاعتداء المحرم، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى-: الاعتداء في الدعاء: تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات. وتارة يسأل ما لا يفعله الله، مثل: أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية: من الحاجة إلى الطعام، والشراب، ويسأله بأن يطلعه على غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو يهب له ولدًا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله، ولا يحب سائله. انتهى.

وقال ابن عابدين في رد المحتار: ويحرم سؤال العافية مدى الدهر، أو خير الدارين، ودفع شرهما، أو المستحيلات العادية، كنزول المائدة. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 23425، والفتوى رقم: 49055.

وأما الفتوى التي أشرت إليها في آخر سؤالك، فإنها لم تأت من البريد الذي راسلتنا عن طريقه الآن. فإن كنت أرسلتها من بريد آخر، فأرسلي لنا رقمها؛ لننظر فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني