الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحويل الراتب لبنك ربوي لتوفير مصاريف خدمات البنك الإسلامي

السؤال

لدي حساب في بنك إسلامي، ولكنه يفرض مصاريف عالية على الحركات مثل الكريدت كارد (البطاقة الائتمانية) يقوم بتجديدها سنوياً ب 250ريالا، في حين أن التجديد في البنوك الأخرى يكون مجاناً، كما أني لا أستخدم البطاقة الائتمانية إلا في الشراء من الإنترنت، ولا أستخدمها إذا لم يكن لدي رصيد مغطى في الحساب الجاري.
كما أن البنك الإسلامي يقتطع رسوما بمعدل 2% على الحركات، بالمقارنة بالبنوك الأخرى 1% ويعطي معدل تحويل للعملات، أعلى من المعدل العادي.
إضافة إلى أن الخدمات المصرفية أفضل في البنوك العادية.
فهل يجوز تحويل الراتب على بنك ربوي؛ للتوفير في مصاريف الخدمات، مثل البطاقة الائتمانية، يتم دفع رسوم سنوية 250 ريالا، مع مراعاة أن حسابي يكون جاريا بلا فوائد، وسوف يتم تحويل المبلغ كل فترة إلى بنك إسلامي، ولنفترض 6 أشهر.
لا أقوم بالسحب بالبطاقة الائتمانية، إذا كانت لا توجد تغطية في الحساب الجاري.
كما أن الشبهات تنتابني في هذا البنك، مثل سحب مصاريف بنسبة على عملية السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية.
إعطاء قروض على شكل أموال بشكل مباشر.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز فتح حساب ببنك ربوي، مع وجود البنوك الإسلامية، والبدائل المشروعة، وانتفاء الحاجة إليه, وكون رسوم خدمات البنك الإسلامي أكثر من غيره، أو أن الخدمات المصرفية أفضل في البنوك الربوية، فإن ذلك لا يبيح فتح حساب لدى الربوي.

وأما مسألة الشبهة التي تنتابك حول سحب المصرف لعمولة، مقابل السحب النقدي، فيمكنك مراجعة الحكم في ذلك، في الفتوى رقم: 227569

وأما كون البنك يعطي قرضا مباشرا، ففيه تفصيل، ينبني على معرفة كيف يتم ذلك، وهل يعطي العميل مالا، ثم يستوفيه منه بفائدة، فيكون ذاك ربا، أم يجري معه معاملة تمويلية كتورق مثلا، أو نحو ذلك، وهذا لا حرج فيه، إذا روعيت الضوابط الشرعية، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 172553

وعلى كل، فلو كان للبنك الإسلامي معاملة فيها شبهة، فيمكن اجتنابها، ومعاملته فيما لا شبهة فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني