الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في إدارة تحرر بعض العقود المحرمة أو الفاسدة

السؤال

أعمل موظفًا في إدارة عقود ومشتريات العدوة المنيا، ونقوم في إدارة العقود والمشتريات بتأجير محلات تجارية، وعمل عقود توريد للسيارات، وغير ذلك، وهي تابعة للدولة، ونقوم بعمل عقود إيجار لهذه المحلات، وهناك بنود في هذه العقود، أريد من سيادتكم توضيح حكمها، وهل هي حلال أم حرام؟ وهي كالآتي:
1- في حالة التأخر عن سداد الإيجار الشهري في الميعاد المحدد في العقد، يتم تحصيل فائدة، تعادل فائدة البنك المركزي وقت السداد.
وبالنسبة لعقود توريد السيارات، وغيرها:
2- إذا تأخر الطرف الثاني عن توريد / ... في الميعاد المحدد في العقد، توقع عليه غرامة، بالنسب، وفي الحدود المبينة، والمنصوص عليها بالمواد 23 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر، وهي 3% من قيمة العقد.
فما حكم العمل في الإدارة التي تعد هذه العقود؟ وما حكم هذه البنود؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما البند الأول فإنه لا يجوز؛ لأن هذه الغرامة (الفائدة) بمثابة الربا الجاهلي؛ لأن الأجرة إذا ثبتت في الذمة، تعتبر دينًا، فلا يجوز فرض زيادة عليها عند التأخر في دفعها، وراجع في ذلك الفتوى: 243412.

وأما البند الثاني، فهو صورة من صور الشروط الجزائية، وفيها تفصيل، وفي الحال المسؤول عنها، فهو شرط في عقد توريد، وهو جائز بالنسبة للمورد إذا لم ينفذ ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه، ولكن ينبغي أن يعتمد تقديره على قيمة الضرر الواقعي على الطرف المتضرر، وعدم وجود عذر للطرف الآخر، وراجع في ذلك الفتويين: 134564، 146403.

وأما عمل الشخص في مثل هذه الإدارة، فينظر: إن كان يباشر في عمله العقود المحرمة والفاسدة، فلا يجوز، وإلا جاز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني