الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموازنة بين الإنفاق على الأم والزوجة والأولاد والادخار لشراء بيت

السؤال

أنا متزوجة حديثا من موظف راتبه 5000 درهم مغربي يعطي منها 1000دينار لأمه و 1200 يأخذها البنك لتأدية واجب المنزل الذي يعود لأمه رغم عدم إرادته لدخوله الربا لكن أمه هي التي أدخلته في هذه الدوامة في صغره، وفي كثير من الأحيان يؤدي ثمن بعض مشترياتها رغم أنها تملك مالا أكثر منه، فهي توفر قرابة 2500 دينار شهريا، وهو غارق في ديونه, فهو مدين لها ب 75000 درهم، ولا يتبقى له أي درهم في نهاية الشهر، علما بأننا نقطن في بيت أهلي، وفي نظري الأولى هو توفيره من أجل شراء بيت خاص بنا, فهل أنا على صواب؟ وبماذا تنصحونني؟ وهل من حقي مطالبتي له بمصروف شهري قار لي لأحاول التوفير منه لنا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في عظم حقّ الأمّ على ولدها ووجوب برّه بها وإحسانه إليها، وهو من أفضل الأعمال التي يحبها الله والتي ترجى بركتها في الدنيا والآخرة، وإذا كانت الأم في كفاية، فلا ينبغي لها أن تأخذ شيئا من مال ولدها بغير رضاه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 133046.

فإن أعطاها من غير تضييع للحقوق التي عليه فهو مثاب على ذلك عند الله تعالى، وإن كان زوجك ينفق عليك وعلى ولده بالمعروف، فلا حقّ لك في الاعتراض على إنفاقه على أمّه وهبة ماله لها، لكن لا مانع من التفاهم بينك وبين زوجك ونصحه بالموازنة بين إنفاقه على أمّه فيما يزيد عن حاجتها وبين ادخار شيء من المال لشراء بيت لكم.

وأمّا مطالبتك زوجك بإعطائك مصروفاً شهرياً خاصاً بك، فليس هذا واجباً عليه، إلا أن يتبرع به فيكون من كمال إحسان العشرة، وانظري الفتوى رقم: 132322.

وإذا كان زوجك قد اقترض من البنك بالربا لشراء بيت أو غيره، فقد ارتكب معصية عظيمة وإن كانت أمه هي التي أمرته بذلك، فما كان يجوز له أن يطيعها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، والواجب عليه الآن التوبة من ذلك، وقد بينا كيفية التوبة من الاقتراض بالربا في الفتوى رقم: 16659، فراجعيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني