الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

في بعض الدول يتم الزواج بدون وليٍّ، حيث يذهب الرجل بزوجته مع شاهِدينِ فيزوِّجهما القاضي دون ولي أمر الزوجة، وهذا مع الأسف في بعض الدول الإسلامية، فما حكم هذا الزواج؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على بطلان الزواج بغير ولي، فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها ـ صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيباً ـ لكن الإمام أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ يجيز للحرة الرشيدة تزويج نفسها، فإذا زوج القاضي الشرعي المرأة بغير ولي تقليدا لمذهب هذا الإمام صح النكاح، قال الحجاوي رحمه الله: فلو زوجت نفسها أو غيرها أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن، لم يصح، فإن حكم بصحته حاكم أو كان المتولي العقد حاكما لم ينقض..

وانظر الفتويين رقم: 111441، ورقم: 46605.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني