الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رؤية الطالب غير المسلم عورة المسلمة لأجل التدريب

السؤال

أنا طالبة في كلية القصر العيني، أريد أن أسأل عن حكم كشف المرأة المسلمة في أقسام -مثل المتعلقة بأمراض النسا والولادة- على الطلبة من الرجال للتدريب، ولو كان بين الطلبة رجل هندوسي، فهل نأثم إن تركنا المرأة المسلمة تكشف سوأتها أمامه؟ أم يجب علينا إبعاده؟ مع العلم أن مستشفى القصر هو مستشفى تعليمي، ولكن تلك المسألة تؤرقني غيرة على جسد المرأة المسلمة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز في الأصل للمرأة أن تكشف عورتها للعلاج إلا عند عدم وجود طبيبة امرأة، فتكشف أمام الطبيب الرجل للحاجة حينئذ، وألحق بعض العلماء بالطبيب الطلابَ المتدربين؛ لأن الحاجة ماسة لهم لتوفير عدد كاف من الأطباء والطبيبات من المسلمين، وإذا منع ذلك في المسلمين نشأ عنه الاحتياج إلى الأطباء والطبيبات من غير المسلمين، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل وجوب ستر العورة من الرجال والنساء، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، والإحرام، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب ويرونها وجب عليها ستر وجهها وبدنها، سواء كانت في الصلاة أو في إحرام حج أو عمرة، ويجوز كشف العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز الاطلاع عليها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ومن ذلك اطلاع الطالبات والطلاب على النساء في أثناء إجراء عمليات تتعلق بأمراض النساء والولادة، وذلك من أجل حصولهم على درجات النجاح في هذه المادة، من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، وهكذا حتى يتخرج الطالب والطالبة، والمصلحة الشرعية المترتبة على القول بجواز ذلك هي توفير عدد كاف من الأطباء والطبيبات من المسلمين، وإذا منع ذلك في المسلمين نشأ عنه الاحتياج إلى الأطباء والطبيبات من غير المسلمين، وهذا فيه من المفاسد الشيء الكثير، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد. اهـ.

وبهذا تعلمين جواب سؤالك عن تمكين الطالب غير المسلم من رؤية عورة المسلمة، وأنه لا يجوز سواء كان كتابيًّا، أم هندوسيًّا، أم غيرهما من ملل الكفر، فلا يجوز تمكين الكافر من الكشف عن المسلمة لأجل التدريب، وإنما حاجتنا للطلبة المسلمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني