الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته بعد خلوة دون دخول ثم قال لها: أنت طالق، طالق، طالق

السؤال

هناك بنت تمَّ عقد قرانها على شاب، وحدثت بينهما خلوة دون دخول، وفيما بعد حدثت بينهما مشكلات، واتفقا على الطلاق، فاتصل بها لكي يسمعها كلمات الطلاق، وقال لها: أنت طالق.
فسألته: أليس الواجب أن تقول لي ثلاث مرات، وهي كانت تسأل للتأكد فقط.
قال لها: لا أعرف، وفوراً -وهي تقول له: اسأل أحداً فقبل أن يسمعها- كان يقول لها: أنت طالق، طالق، طالق.
فهل يعد طلاقها ثلاث مرات بائنا بينونة كبرى، ولو لم يتم الدخول، ولا يحل له العودة لها إلا أن تتزوج من غيره وتطلق؟ أم يحل له ذلك بعقد جديد؟ وهل تجب عليها العدة؟ وهل لها المهر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل إذا خلا بزوجته خلوة صحيحة (وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة)، فهي في حكم المدخول بها -على المفتى به عندنا- فإن طلقها دون الثلاث، فيملك رجعتها.

قال ابن قدامة في المغني: وقول الخرقي حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما، يعني في حكم ما لو وطئها من تكميل المهر... وثبوت الرجعة له عليها في عدتها. اهـ.

وقد طلقت هذه المرأة بقول زوجها لها في المرة الأولى: أنت طالق.

وبقي أن ننظر في قوله لها بعد ذلك: أنت طالق، طالق، طالق، فقد تلفظ به بعد فاصل، فلا يحمل في القضاء على إرادة التأكيد، ويقبل فيما بينه وبين الله تعالى. فإن قصد التأكيد، يكون قد وقعت تلك الطلقة الأولى فقط. وإن نوى استئناف طلاق جديد حسب عليها، ولكن هل يقع بهذا اللفظ الأخير طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟ الجواب أنه تقع طلقة واحدة، إلا إذا نوى بها إيقاع الثلاث، فتقع الثلاث.

وحسب هذا التفصيل يفهم ما إن كانت قد وقعت طلقة واحدة أم اثنتان أم ثلاث طلقات.

وأما العدة فإنها واجبة عليها على كل تقدير، ولها المهر؛ لأن الخلوة الصحيحة تجب بها العدة، ويكمل بها المهر؛ كما أسلفنا.

أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني