الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشك في إيقاع الصلاة قبل وقتها والإخلال ببعض الأركان

السؤال

قبل ثلاث سنوات كنت أذهب لمعهد العصر، وكانت المحاضرة تبدأ الساعة الرابعة، وكنت أول ما يؤذن العصر أصلي، ولم أكن أعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت، وكنت أصلي على عجل كي لا أتأخر، وأجزم أني لم أكن أقرأ الفاتحة كاملة، وصلاتي كانت سيئة جدًّا جدًّا، وكنت أسقط بعض الحروف في قراءة التشهد، وفي التسبيح، وفي كل أقوال الصلاة، وقد حسنت صلاتي الآن -ولله الحمد-، وأنا أذكر الصلوات الآن، فهل عليّ إعادتها؟ وأحتاج أيسر الأقوال، فأنا أعاني من الوسواس.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك من مرض الوسواس، واعلمي أنه يتعين عليك علاج هذا المرض، وأفضل ما يعالج به هو دعاء الله تعالى أن يصرفه عنك، ثم تجاهله، والإعراض عنه بالكلية.

ونقول لك: إن الأذان شرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، والأصل أن المؤذن مؤتمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الإمام أحمد، وغيره.

وعليه، فإذا لم يكن عندك يقين جازم بما تتحدثين عنه من أن صلاتك كانت قبل دخول الوقت، ومن ترك قراءة الفاتحة، أو بعضها، أو بعض التشهد؛ فإنه لا اعتبار للشك في مثل هذه الحالة، وصلاتك صحيحة مجزئة -إن شاء الله تعالى-؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له، قال ابن رجب -رحمه الله-: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة، أو غيرها من العبادات لا يلتفت إلى الشك.

أما إذا كان عندك اليقين الجازم بأن الصلاة كانت قبل دخول الوقت، أو أنك لم تقرئي الفاتحة كاملة، ولم تتمي الأركان والواجبات تساهلًا بها مع العلم بوجوبها؛ فإن عليك إعادة تلك الصلوات التي أخللت ببعض شروطها وأركانها وواجباتها، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 202303، 65704، 310354.

وإن كنت جاهلة فقد اختلف العلماء في وجوب الإعادة، فذهب الجمهور إلى وجوب إعادتها، وذهب بعض العلماء إلى عدم الإعادة، وانظري الفتوى رقم: 114133.

ونظرًا لقوة دليل القول الأخير، ولما تعانيه السائلة من مرض الوسواس، فإن عليها أن تأخذ به؛ فلا تلزمها الإعادة إذا كانت جاهلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 181305 وهي بعنوان: مشروعية أخذ الموسوس بأسهل الأقوال وأرفقها به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني