الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حد الإسراف يختلف باختلاف أحوال الناس غنى وفقرا

السؤال

بعض النشاطات الترفيهية المباحة كالقفز المظلي، قد تبلغ رسومها حوالي 2000 ريال سعودي.
فهل يعتبر دفع هذا المبلغ للقيام بالنشاط الترفيهي، من التبذير، أو الإسراف؟ وهل يجوز لي ذلك أم لا؟
وفقنا الله وإياكم، وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الإسراف من الأمور المذمومة في الشرع، قال تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف:31}. لكن حد الإسراف يختلف باختلاف أحوال الناس يسارا وفقرا.

سئل ابن عثيمين: نسمع أن الإسراف يختلف من شخص إلى آخر، وذلك على حسب المال الذي عنده سواء كان تاجراً أو غنياً؟

فأجاب: هذا صحيح، الإسراف أمر نسبي، لا يتعلق بنفس العمل، وإنما يتعلق بالعامل، فمثلاً: هذه امرأة فقيرة، اتخذت من الحلي ما يساوي حلي المرأة الغنية تكون مسرفة؟ لو اتخذ هذا الحلي امرأة غنية، قلنا: إنه لا إسراف فيه، ولو اتخذته امرأة فقيرة، قلنا: فيه إسراف، فالمهم أن الإسراف يتعلق بالفاعل، لا بنفس الفعل؛ لاختلاف الناس فيه ..اهـ. باختصار.

وقال أيضا: الإسراف -بارك الله فيك-: هو مجاوزة الحد, وقد بين الله تعالى في كتابه أنه لا يحب المسرفين, وإذا قلنا: إن الإسراف مجاوزة الحد, صار الإسراف يختلف, فقد يكون هذا الشيء إسرافاً بالنسبة لفلان, وغير إسراف بالنسبة لفلان, فهذا الذي اشترى بيتاً بمليونين من الريالات، وأثثه بستمائة ألف، واشترى سيارة, إذا كان غنياً فليس مسرفاً؛ لأن هذا سهل بالنسبة للأغنياء الكبار, أما إذا كان ليس غنياً، فإنه يعتبر مسرفاً .اهـ. من لقاء الباب المفتوح.

وبناء على هذا: فلا يمكن إطلاق القول بأن من الإسراف في حق كل أحد، إنفاق مبلغ معين في غرض مباح في الأصل، بل المرجع في كون ذلك إسرافا هو إلى حال الشخص المنفِق. كما بيناه في الفتوى رقم: 264079، والفتوى رقم: 194603.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني