الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كون أجرة موقع عرض المشروع نسبة مما يتم جمعه

السؤال

ما حكم إنشاء مواقع التمويل الجماعي، والتعامل بها؟ ففي الأسفل شرح مبسط عنها: موقع إلكتروني للتمويل الجماعي، أو crowdfunding website ـ وهو عبارة عن منصة تتيح للمستخدمين ـ المفكرين، والموهوبين، والمبدعين، والحرفيين، أصحاب المشاريع الصغيرة - أن ينشئوا حملات تستمر لمدة محددة، يوضحون فيها أفكارهم، وخططهم، ويسعون بهذه الحملات أن يمولوا مشاريعهم؛ ليجمعوا رأس مال محدد، عن طريق عرض مكافآت، وجوائز، وعقود رعاية، والمنتجات التي يريدون صنعها، مقابل المال الذي يجمع من عدد كبير من أفراد المجتمع – المساهمين-، ومثال لذلك: مؤلف ألّف كتابًا جديدًا، وليس لديه رأس المال الكافي لطباعة ونشر هذا الكتاب، فيقوم بإنشاء حملة على الموقع يشرح فيها عن كتابه، وأهميته بالكتابة، ويدعم ذلك بالصور، والفيديوهات، ويضع عدة مكافآت مقابل الدعم المادي مثل:
50 ريالًا يقابلها شكر وتقدير للداعم باسمه في الصفحة الأخيرة من الكتاب.
100 ريال يقابلها حصول الداعم على نسخة من الكتاب قبل نزوله للأسواق.
150 ريالًا يقابلها حصول الداعم على نسخة من الكتاب مع توقيع المؤلف.
1500 ريال تخص الشركات ويقابلها وضع شعار الشركة الداعمة على غلاف الكتاب.
ويلزم أن يوضح المدة الزمنية للحملة، والمبلغ الذي يريد أن يجمعه خلال هذه الفترة، وإلا فإنه إذا لم يصل للمبلغ في الوقت المحدد تعود الأموال إلى أصحابها، وإذا تم جمع المبلغ قبل أن ينتهي الوقت، فتستمر الحملة بجمع الأموال إلى انتهاء المدة، وعندئذ يأخذ الموقع نسبة 5 % من إجمالي المبلغ الذي جمع، بالإضافة إلى رسوم التحويل للفيزا البنكية إن وجدت، ثم يحول الباقي لصاحب المشروع، والذي بدوره يقوم بإنشاء ما وعد به.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكر في السؤال من كون صاحب المشروع يعرضه بالموقع، ويحدد قيمة الخدمات التي سيقدمها، أو نحو ذلك ليشارك في المشروع من يود المشاركة فيه، ويحصل على العوض عند إنشاء المشروع، أو يرد إليه مبلغ اشتراكه إذا لم يتم المشروع، لا يظهر لنا فيه حرج شرعي.

وأما كون عمولة الموقع نسبة مما يتم جمعه، ففي جواز جعل العمولة نسبة مما يحصل خلاف، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وإن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءًا شائعًا، كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا، فله منه كذا. انتهى.

وعلى القول بصحة ذلك؛ فلا حرج على الموقع حينئذ في أخذ نسبة مقابل عرضه للمشروع، وجمع المبالغ وتحويلها لصاحبها، وانظر الفتوى رقم: 310144.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني