الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في النصاب في زكاة العملات، وكيفية إخراجها

السؤال

لدي مبلغ: 2250 يورو، مر عليها عام, ولا أعرف بالضبط وقت وجوب زكاة أموالي، لأنني كنت أعتمد على ورقة، وكنت أظن أنني أدون بها التواريخ، ولكنني عند الرجوع إليها لم أجد التواريخ، وأنا حاليا أقيم بمصر، فما هو نصاب الزكاة لهذا المبلغ؟ وهل يتم حساب الزكاة بسعر الذهب باليورو أم بسعره في مصر؟ وعند الحساب فهل نستخدم عيار 21 أم عيار 24؟ وهل يتم إخراج الزكاة بسعر اليورو الحالي أم بالسعر التقريبي لوقت بلوغ المال الحول؟ وأخيرا, بالنسبة لإخراج الزكاة هل يتم إخراجها باليورو أيضا أم بما يعادله بالجنيه المصري؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر في النصاب في زكاة العملات المحلية ـ من اليورو والجنيه وغيرهما ـ إنما هو قيمتها من الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة 85 جراما من الذهب عيار 24 أو 595 جراما من الفضة فما فوق ذلك وحال عليها الحول ـ سنة قمرية ـ أخرج منها ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة، 2.5%ـ وانظر الفتوى رقم: 205648.

وإذا لم تعرف تحديد وقت الحول فعليك أن تتحرى، فإذا تبين لك وقته عملت بما تبين لك، وإذا لم يتبين لك عملت بالأحوط، وانظر الفتويين: 12150، ورقم: 145151.

وإذا كنت لم تخرج الزكاة عن أكثر من سنة، فعليك أن تخرجها أيضا عما مضى وانظر الفتوى رقم: 332707.

وإخراج الزكاة عن السنوات الماضية أو السنة الحاضرة يكون بسعر العملة التي وجبت فيها الزكاة عند حلول الحول ـ من اليورو أو الجنيه.. وتحسب الزيادة والنقصان بحسب المبلغ الموجود وقت الحول ما لم ينقص المال عن النصاب المحدد شرعا، وانظر الفتوى رقم: 121528.

والعيار الذي يعتمد عليه في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 24، لأنه هو الذهب الخالص، وأما عيار 21 فإنه ليس ذهبا خالصا؛ كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني