الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ميراث الولد الذي عمل مع أبيه في تنمية ماله

السؤال

جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه.
لو سمحت سؤالي عن التركة: هل يجوز تقسيمها في حياة الأب، خوفا من بطش الأبناء ببعض؟
وهل الابن الذي يعمل مع أبيه طول عمره، وهو من أسس الميراث. هل له نفس الإرث؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقسمة الوالد أملاكه في حياته بين أولاده، لا تُسَمَّى قسمةَ تَرِكَةٍ، فالتركة هي ما يتركه الميت بعد وفاته، وإنما تُسَمَّى تلك القسمةُ هبةً، وهي جائزة بشرط أن يعدل فيها. وانظر الفتوى رقم: 112748، والفتوى رقم: 126473 وكلاهما في صفة العدل بينهم.
والولد الذي عمل مع أبيه في تنمية ماله، يرث نصيبه الشرعي كسائر الورثة، ولا يأخذ أكثر من نصيبه بحجة أنه عمل مع والده، إلا إذا كان قد اتفق مع والده على أن يدفع له أجرة نظير عمله، أو كان العرف جاريا بذلك، ولم يعطه أجرته حتى مات؛ فإن الأجرة تكون دينا على التركة، يأخذها الولد قبل قسمة الميراث، ثم يأخذ نصيبه الشرعي من الميراث، وانظر الفتوى رقم: 104102.

وننبهك أخيرا أنك سميت نفسك في خانة اسم السائل باسم "القرآن" وهذا لا ينبغي، فليس لأحد أن يسمي نفسه باسم "القرآن" أو باسم سوره.

قال ابن القيم: ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره، مثل: طه، ويس، وحم. انتهى.

وقال بكر بن عبد الله أبو زيد: وكره جماعة من العلماء، التسمية بأسماء سور القرآن الكريم، مثل: طه، ويس، وحم. اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني