الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المكتسب من تصميم موقع لطالب دراسات عليا

السؤال

أنا طالب دراسات عليا، وأعمل في تصميم المواقع، وبدأت بعمل موقع إلكتروني لطالب دراسات عليا آخر مقابل أجر مادي، وسيستخدمه في دراسته، وقد قبلت بذلك لأنني سأشرح له بفيديوهات تفصيلية كل الخطوات التي سأقوم بها، وسيكون قادرًا على إنجاز الموقع وحده إن شاهد وفهم الفيديوهات ومواقع أخرى، إن أراد، ويمكن اعتبارها دورة تدريبية كاملة، واتفقنا على أن أسلمه البرمجية كاملة، فما الحكم الشرعي؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي المسألة تفصيل، وهو: أنه إذا كان الطالب قد كلّف بإنجاز الموقع من قبل الجامعة، وسيقدمه باسمه على أنه هو من أنجزه، فلا يجوز لك ما فعلت، والمال المكتسب من ذلك مال خبيث، يتخلص منه بدفعه للفقراء، والمساكين، أو في سبل الخير العامة.

ولا يؤثر في ذلك كونك قد علّمته الطريقة التي أنجزت بها العمل، وصمّمت بها الموقع؛ لدخول ذلك في الغش المحرم، والخداع الممقوت، وهما خلقان محرمان مذمومان، لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا، فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة.

كما أن هذا الفعل داخل تحت قوله -صلى الله عليه وسلم-: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه مسلم. لأن الطالب ينسب العمل إلى نفسه، وربما يعطى عليه درجات، وشهادات، وغير ذلك؛ مما قد ينبني عليه، فالمسألة خطيرة؛ ولهذا قال ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: إن مما يؤسف له أن بعض الطلاب يستأجرون من يعدّ لهم بحوثًا، أو رسائل يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب، فيقول لشخص: حضِّر لي تراجم هؤلاء، وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة، يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين، أو ما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة، ومخالف للواقع، وأرى أنه نوع من الخيانة؛ لأنه لا بدّ أن يكون المقصود من ذلك الشهادة فقط، فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه، لم يُجِبْ؛ لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب، أو الذين يحضّرون رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة، وأقول: إنه لا بأس من الاستعانة بالغير، ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره. اهـ.

وأما لو كان الموقع لا يريده الطالب لهذا الغرض، بل لينتفع به فيما هو مباح، فلا حرج عليك فيما فعلت، ولك الانتفاع بما اكتسبته منه من مال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني