الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخبرت صديقتها بوقوعها في الزنا وعواقبه، لتتجنبه

السؤال

كانت لدي صديقة، وكانت تنوي فعل الزنا. وكنت أحبها جدا، فأحببت أن أحظى باهتمامها. ووجدت حلا كان عقلي في وقتها يبين لي أنه الحل الأمثل، وهو أن أقول لها إني وقعت في هذه الكبيرة، فأحظى باهتمامها. وبنفس الوقت ترى ندمي، والعواقب الوخيمة لهذه الفعلة. وكان هذا هو فكري حاليا، حتى إني أخبرتها أني في مصيبة الحمل حتى ترى العواقب الوخيمة.
وكم بينت لها السواد الذي أنا واقعة فيه حتى لا تقع هي فيه، ولكن للأسف وقعت هي فيه بعد ذلك.
فهل أنا بذلك من المجاهرين؟
وهل أتحمل ذنبها هذا؟
وهل من كفارة لذلك؟
علاقتي بها انقطعت منذ فترة كبيرة، وهي الآن متزوجة، فأخشى أن أرسل لها بما حدث مني لها خوفا عليها من أن يقرأ زوجها الرسالة؛ فتقع في مشاكل؟
أتمنى أن تجيبوني؛ لأني لا أنام، ويعلم الله أني أتصدق عني وعنها، وأدعو لي ولها. فما الحل كي أتطهر من ذنبي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا أنه لا يجوز للمسلم أن يخبر بما وقع فيه من معصية، إلا لغرض صحيح كالاستفتاء، والنصح، والاعتراف عند السلطان لإقامة الحد، فراجعي الفتوى: 7518، والفتوى: 93102.

ولكن بما أنك متأولة فيما قمت به من إخبار هذه المرأة بحالك، فنرجو أن لا إثم عليك في ذلك.

ولا تلحقك تبعة ما فعلت هذه المرأة، فإنها هي التي جنت على نفسها، ولا دخل لك فيه ولم يكن منك تسبب، قال الله سبحانه: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.

روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده.

فهوني على نفسك، واصرفي همتك إلى ما ينفعك من أمر دينك ودنياك، وادعي لهذه المرأة بخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني