الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لقد قلت لزوجتي لن تبقي على ذمتي وأنت تعملين أي تتشغلين ـ وكنت معها في مشادة كلامية ومشكلة ـ فهل وجب عليها ترك العمل؟ أم يجوز لي إخراج كفارة؟ أم هي طالق؟.
والسؤال الآخر: أنها في مرة من المرات كانت تمازحني وتقول لي طلقني، فقلت لها طالق عن طريق المزاح وفي نفس اليوم بقيت الأمور عادية ومارسنا الحياة الزوجية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الرجل لزوجته لن تكوني على ذمتي من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يرجع فيها لنية صاحبها، وقد بينا هذا كله في الفتاوى التالية أرقامها: 96856، 125444، 78889 .

فإن كنت تنوي بهذا اللفظ تطليق زوجتك إن داومت على العمل فإنها تطلق بذلك، ويرجع أيضا في تحديد وقت وقوع الطلاق إلى نيتك، فإن كنت تنوي أن لا تستمر في العمل مطلقا وأن تنقطع عنه فورا، فلا بدّ لها من الانتهاء عنه فورا حتى تتفادى وقوع الطلاق، أما إن كنت تقصد أن تترك العمل عند وقت معين فيتقيد الطلاق بهذا الوقت، فإن داومت بعده طلقت، أما إذا لم تقصد بهذا الطلاق، فلا يقع الطلاق ولا يلزمها ترك العمل من جهة تفادي وقوع الطلاق، ولكن يلزمها تركه حيث أمرتها بذلك، لأن طاعة الزوج في مثل هذا واجبة.

وأما قولك لزوجك ـ طالق ـ فإنها تطلق به حتى ولو كنت مازحا، لأن الهزل لا يمنع وقوع الطلاق على ما بيناه في الفتوى رقم: 95700، فإن لم تكن هذه التطليقة هي الثالثة فما حدث بينك وبين زوجك من جماع كاف في حصول الرجعة، على ما رجحناه في الفتوى رقم: 97507، أما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة، فقد بانت منك زوجك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها ثم يطلقها.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني