الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء الدين قبل قسمة التركة

السؤال

بأختصار سؤالي : أن رجلا توفي وترك منزلا لأولاده البالغة أعمارهم بين 18 إلى 35 والمنزل مسجل باسم الأخ الكبير ويوجد على الأب ديون للناس يمكن أن تفوق قيمة المنزل والأخ الكبير يريد أن يبيع المنزل ويسدد الديون عن والده وهناك معارضة من أخ واحد يقول له أنت أكلت حقنا ولا يريد أن يسدد الديون عن والده . علما أن الباقين موافقون على ما يفعل الكبير السؤال : هل يكون مذنبا بحق أخيه إذا مضى ببيع المنزل وسدد الديون ؟
أرجو إرسال الإجابة على إيميلي إذا أمكن وشكرا لكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من مات وترك مالا فلا يجوز لورثته قسمته حتى يتم الوفاء بالحقوق المتعلقة بالتركة ، وهي الحقوق العينية ، كالرهن ، والدين ، ومؤن تجهيزه ، والوصية ، وقد نص الله تعالى في كتابه على تقديم الدين والوصية على الميراث ، كما قال تعالى في آيات المواريث في سورة النساء : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11 } إذا ثبت هذا فإن ديون هذا الرجل المتوفى تقضى أولا من ماله الذي تركه ، ويحرم على ورثته قسمة تركته قبل قضاء ديونه ، وإذا لم يوجد للمتوفى مال سوى هذا البيت ولم يمكن للورثة سداد الدين إلا ببيعه فعلوا ، ولا ذنب على الأخ الذي سجل المتوفى البيت باسمه في ذلك ، بل فيما ذكرنا من وفاء الدين راحة للميت وإبراء لذمته فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . حسنه الترمذي وصححه السيوطي .

قال العراقي : أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا . انتهى

وقال السيوطي : أي محبوسة عن مقامها الكريم . انتهى

وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 4062 ، 7576 ، 8208 ، 70746 ، 70391 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني